بعد حبس متهم بإنشاء ورشة لتصنيع الأسلحة بالدقهلية.. محام يوضح العقوبة

كتب: مريم جاد

بعد حبس متهم بإنشاء ورشة لتصنيع الأسلحة بالدقهلية.. محام يوضح العقوبة

بعد حبس متهم بإنشاء ورشة لتصنيع الأسلحة بالدقهلية.. محام يوضح العقوبة

قررت النيابة العامة حبس متهم اتخذ منزله ورشة لتصنيع الأسلحة بالدقهلية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم التحفظ على المضبوطات وإجراء التحريات في الواقعة.

وأفادت تحريات مباحث قسم ثان بالدقهلية، بأن المتهم يدعى «هيثم .ع»، 44 عاما، يتخذ منزله بعزبة الهاويس مركزا وورشة لتصنيع الأسلحة والذخائر للاتجار فيها، وبتفتيش منزله وجد بحوزته 5 قطع سلاح ناري و60 قطعة سلاح أبيض و25 طلقة خرطوش، وماكينة لحام وتقطيع أسلحة.

العقوبة القانونية في الواقعة

وحول العقوبة القانونية في مثل هذه الواقعة، قال المحامي محمد جمال، إن المتهم بالاتجار وتصنيع الأسلحة يواجه عقوبة السجن المشدد وغرامة، وذلك وفقًا لقانون العقوبات المعدل في عام 2020.

وأضاف «جمال»، إن القانون يعاقب كل من يحوز أي سلاح أبيض بالحبس مدة لا تزيد عن شهر، وتغريمه بمبلغ مالي يصل إلى 500 جنيه، أما حيازة الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة، يعاقب عليها المتهم بالسجن، وتقع عليه غرامة لا تزيد عن الـ5 آلاف جنيه.

السجن المؤبد لحيازة البنادق الآلية

وأوضح أن قانون العقوبات للأسلحة والذخائر، حدد عقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه، وذلك في حال حيازة الأسلحة «المششخنة»، مثل المسدسات فردية الإطلاق والبنادق ذاتية التعمير، وفي حال حيازة أسلحة المدافع والرشاشات والبنادق النصف الآلية تصل العقوبة للمؤبد، وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه.

حبس وغرامة مالية

وأضاف أن قانون الأسلحة والذخائر، تصل العقوبة لكل من قام بالتصنيع أو الاتجار أو حيازة سلاح أبيض بغير ترخيص، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وتقع عليه غرامة لا تقل عن 100 جنيه وتصل لـ500 جنيه، أما في حالة الاستراد أو الاتجار أو تصنيع أو إصلاح سلاحا ناريا بماسورة مصقولة من الداخل أو غير مششخن بدون ترخيص تقع عليه عقوبة السجن، ويدفع غرامة لا تقل عن الـ500 جنيه، ولا تجاوز على الـ1000 جنيه.


مواضيع متعلقة