الإدارية العليا ترفض ترقية موظف بالجهاز المركزي للمحاسبات: لم يستوف الشروط
مجلس الدولة - ارشيفية
قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض ترقية موظف بالجهاز المركزي للمحاسبات، لعدم الأحقية، في حين قبلت الطعن رقم 19157 لسنة 66 قضائية عليا، المقدم من الجهاز ضد هذا الموظف.
بداية القصة
البداية مع طلب الموظف بالدعوى المقامة، بأحقيته في شغل الدرجة الثانية، اعتبارا من 1-8-2003، وبأحقيته في شغل الدرجة الأولى، اعتبارا من 1-7-2010، مع ما يترتب على ذلك من أثار، على سند أنه من العاملين بجهاز المحاسبات، ويستحق الترقية، لكن الجهاز امتنع عن ترقيته.
الترقية بالاختيار
وثبت للمحكمة، أن الفئة التي طلب الموظف المذكور الترقية إليها، هي من الفئات التي تخضع لنظام الترقية بالاختيار، طبقا لنص المادة (14) من لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات، والتي قصرت الترقية بالأقدمية حتى وظائف الفئة الثالثة، أما الترقيات إلى الوظائف الأعلى، فتتم كلها بالاختيار للكفاية والخبرة والصلاحية، ومن ثم فإن الأحكام الخاصة بالترقية برفع الدرجة الواردة، بقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 221 لسنة 2010، التي تعتمد على الترقية بالأقدمية تتعارض مع نظام الترقية إلى الفئة الأولى التي طلب الموظف الترقية إليها، بموجب ذلك القرار.
وتأكد للمحكمة أنه لا يجوز تطبيق أحكام القرار المشار إليه على الترقية إلى وظائف الفئة الأولى بالجهاز المركزي للمحاسبات، ولا يستحق هذا الموظف الترقية إلى الفئة الأولى، طبقاً لأحكام قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وإنما ترقى إليها إذا استوفت شروط الترقية بالاختيار، وفقاً لأحكام لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات.