مصرع طفلين في حادث تصادم على طريق الواحات بالجيزة
إسعاف - صورة أرشيفية
لقي طفلان مصرعهما في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة بخارية على طريق الواحات، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء علاء فتحي، نائب مدير المباحث، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من الأهالي بوجود حادث تصادم ومتوفين بطريق الواحات اتجاه القاهرة، على الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي قيادة «م، ه» 50 سنة مدير شركة الصفوة ومقيم في منطقة العامرية بالإسكندرية، بالدراجة البخارية دون لوحات يستقلها المتوفين إلى أمير سامي 14 سنة، مقيم الواحات، أحمد شلقامي 14 سنة بذات العنوان حال خروجهم بالدراجة من مناطق الحارة للطريق السريع إلى القبض على صاحب السيارة الملاكي.
وتم رفع آثار الحادث وتسير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة واحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
قانونى يوضح العقوبة
أما عن عقوبة ارتكاب جريمة القتل الخطأ طبقًا لقانون العقوبات، فقد أوضح حسام همام المحامي خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المادة 238 من قانون العقوبات تنص على: «من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وأضاف وإذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول مهنته أو حرفته أو وظيفته، أو إذا كان متعاطًيا لمُسكرات أو مخدرات عند ارتكاب الخطأ الذي نتج عنه الحادث، أو امتنع أثناء وقوع الحادث عن مساعدة من وقع عليه الجريمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات ولا تقل الغرامة المالية عن 100 جنيه ولا تتجاوز الـ500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.