تفاصيل حبس صاحب محل بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة
صورة أرشيفية
أمرت النيابة العامة بحبس صاحب محل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعدما جرى ضبطه يزاول نشاطا إجراميا، تخصص في النقد الأجنبي، خارج السوق المصرفي، وعثر بحوزته على مبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية، واتخذ قسم شرطة السيدة زينب مسرحا لمزاولة النشاط، وأمرت النيابة المباحث بسرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهم، والواقعة لاستكمال التحقيقات.
عقوبة المتهم
وعقب أشرف ناجي، المحامي بالنقض، إن القانون حدد عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة، ووفقًا لنص المادة 126 من القانون «يعاقب بـ السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أو أيهما أكبر، أو يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على 3 سنوات، وتقع عليه غرامة تبدأ من مليون جنيه، وتصل لـ 5 ملايين جنيه، وذلك لكل من خالف أي من أحكام المواد 111 و113 و114 و117، من قانون العقوبات الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، رقم 88 لسنة 2003.
وأضاف المحامي أن «كل من خالف أيًا من أحكام المادة 116 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي الذي ضبط بمحل الجريمة، ولا تزيد عن 4 أمثال ذلك المبلغ، أو يعاقب بإحدى العقوبتين وفي جميع الأحوال، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى، ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها».
عقوبة السجن تصل لـ10 سنوات
وأوضح أن العقوبة الجديدة المتخصصة بتغليظ العقوبات، لنشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، رقم 126 مكرر، نصت على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وتقع عليه غرامة تساوي المبلغ محل الجريمة»، وذلك لكل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخصة، كما تنص المادة على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ بمحل الجريمة.