تفاصيل مشروع قانون لتوثيق قائمة المنقولات الزوجية في الشهر العقاري
مجلس النواب
حصلت «الوطن» على نص مشروع قانون مقدم من النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، بشأن توثيق قائمة منقولات الزوجية ومهر الزوجة، وقد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف بالمجلس.
مشروع قانون توثيق قائمة المنقولات الزوجية
ونص مشروع قانون توثيق قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، على أنه يأتي بعد الاطلاع على الدستور وقانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، وإعمالا لنص المادة 158 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وفيما يلي نصوص مواد مشروع القانون:
المادة رقم 1
لا يعتد بقائمة منقولات الزوجية أمام أي جهة رسمية أو حتى أمام المحاكم إلا إذا كانت موثقة ومصدق عليها أمام مصلحة الشهر العقاري.
مادة 2
يكون توثيق القائمة والتصديق عليها بطلب يقدم من ذوى الشأن أنفسهم أو من ينوب عنهم قانونا أو الوصي أمام مأمورية الشهر العقاري التي يقع في دائرته موطن أحد الزوجين وذلك وفقا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 3
يدون في وثيقة قائمة منقولات الزوجية ما قام الزوج بتجهيزه وما جهزته الزوجة من مالها الخاص.
مادة 4
تأخذ قائمة منقولات الزوجية حكم المهر وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
مادة 5
في حال طلب الخلع يسترد الزوج ما قام بتجهيزه، وفقا لما هو مثبت في قائمة منقولات الزوجية الموثقة أمام مصلحة الشهر العقاري.
مادة 6
استعمال الزوج للمنقولات الزوجية يعد على سبيل العارية ويخضع في ذلك للأحكام الخاصة بعقد عارية الاستعمال المنصوص عليها في القانون المدني.
مادة 7
فيما عدا هو منصوص عليه في المادة 6، يسلم الذهب المذكور في قائمة منقولات الزوجية إلى الزوجة ويكون في حيازتها. وإذا قام الزوج بسلبه منها يسرى عليه حكم المادتين 311، 312 من قانون العقوبات.
مادة 8
تأخذ قائمة منقولات الزوجية الموثقة والمصدق عليها من مصلحة الشهر العقاري، حكم الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق التي يعطيها القانون هذه الصفة وذلك وفقا لنص المادة 280 من قانون المرافعات.
مادة 9
يعاقب الزوج بالحبس الذى لا يزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا قام بإتلاف منقولات الزوجية عمدا .
مادة 10
في حال بيع أي من محتويات القائمة الموثقة يجب إخطار مصلحة الشهر العقاري بذلك، وإلا لا يعتد إلا بالقائمة الموثقة في الشهر العقاري.
مادة 11
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.