10 ضوابط لتشغيل وترخيص محلات العطارة وفق قانون المحال
ضوابط تشغيل محلات العطارة
حدد قانون المحال العامة ضوابط تشغيل محال بيع العطارة والتوابل بأنواعها المختلفة والاشتراطات الخاصة بفتح وترخيص هذا النشاط التجاري ومن الضوابط اللازمة للسماح لهذا النشاط ما يلي:
- يزود المحل بوسائل الإضاءة الكافية طبيعية كانت أو صناعية بحيث تتناسب مع طبيعة النشاط وسلامة الرواد والعاملين بالمحل.
- تصميم أنظمة التهوية، والتكييف وتركيبها على النحو الذي لا يؤدي إلى تلوث الغذاء أو الأسطح الملامسة للغذاء أو المعدات أو الأواني أو الأدوات لمنع تراكم الشحوم أو نواتج التكثيف من التجمع على الجدران والأسقف.
- تغطية مصابيح الإضاءة أو ان تكون مقاومة للكسر وذلك بالاماكن التي يوجد بها تداول غذاء قد يتعرض المنتج فيها إلي تلوث فيزيائي
درجة حرارة المحل
- تجهيز المنشأة بما يضمن الحفاظ على درجة حرارة المنتجات المبردة في درجة الحرارة لا تزيد على 50 مئوية والمجمدة في درجة حرارة لا تزيد على 18- مئوية.
- يجب أن يتم تزويد أماكن تقديم الخدمات الغذائية الخارجية بمظلة للحماية، باستثناء الأماكن المستخدمة فقط للتزود بالمياه أو للتخلص من الصرف وغيره من المخلفات السائلة عن طريق استخدام نظام مغلق من الخراطيم.
- يجب الحفاظ على المعدات في حالة جيدة وفي ظروف تتوافق مع الاشتراطات الخاصة بالمواد والتشغيل والتركيب والتصميم.
اشتراطات التشغيل
- يجب الحفاظ على المعدات في حالة جيدة وفي ظروف تتوافق مع الاشتراطات الخاصة بالمواد والتشغيل والتركيب والتصميم.
- تكون المواد المستخدمة في صناعة الاواني أو الأوعية وأسطح المعدات الملامسة للغذاء آمنة لا تسمح بالتلوث للمواد الضارة بالصحة إلي الغذاء أو إكسابه أي لون أو طعم أو رائحة.
- حظر تخزين المواد السامة أو المبيدات الحشرية من أي نوع كانت أو سائلة أو غير سائلة بالمخازن التي يخزن بها الأغذية.
- توفير الأدوات والتجهيزات اللازمة للحفاظ على سلامة المنتج وفقا لطبيعة النشاط وفق قانون المحال.