إحالة 3 متهمين بالنصب على أهالي القاهرة إلى الجنايات.. ومحام يوضح العقوبة

كتب: بسمة عبدالستار

إحالة 3 متهمين بالنصب على أهالي القاهرة إلى الجنايات.. ومحام يوضح العقوبة

إحالة 3 متهمين بالنصب على أهالي القاهرة إلى الجنايات.. ومحام يوضح العقوبة

أمرت النيابة العامة، إحالة تشكيل عصابي لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين في القاهرة بأسلوب انتحال الصفة، إلى المحاكمة الجنائية مع استمرار حبسهم على ذمة التحقيقات، وتحديد جلسة لنظر محاكمتهم.

بداية الواقعة.. بلاغ

وكان قسم شرطة البساتين قد تلقي إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتقدم مالك شركة استيراد وتصدير ببلاغ بتعرضه لواقعة نصب وسرقة مبلغ مالي عن طريق المغافلة، وبعمل التحريات تبين صحة الواقعة.

سرقة الضحية

وبمناقشة المُبلغ قرر أنه تعرف على أحد الأشخاص عن طريق إحدى وسائل التواصل الاجتماعي الفيس بوك والاتفاق على مقابلة بينهما في دائرة القسم لتغيير مبلغ مالي عملات «أجنبية إلى عملات محلية»، وحينما وصل تفاجأ بوجود 3 أشخاص داخل سيارة ميكروباص منتحلين صفة رجال شرطة، وتمكنوا بتلك الوسيلة من الحصول على المبالغ المالية التي بحوزته.

وبتقنين الإجراءات تم القبض عليهم وتبين أنه تشكيل عصابي مُكون من 5 أشخاص، وتم ضبط المبلغ المالي بحوزتهم واعترفوا بتكوين التشكيل فيما بينهم للنصب على المواطنين من راغبي تغيير العملات، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية بعد انتهاء التحقيقات.

عقوبة انتحال الصفة

وحول عقوبة انتحال صفة رجال الشرطة، قال محمد عبد الحميد الصادق، إن القانون حدد عقوبات رادعة لكل انتحل صفة رجال الشرطة وصفة الغير، سواء كانت صفة عسكرية أو ملكية، لغرض السرقة والنصب والاحتيال، وفقًا للمواد 155 و156 و15، من القانون، والتي تنص «العقوبة تكون بالحبس والغرامة لكل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأي غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه الزي العسكري أو الشرطة».

عقوبة التدخل في وظيفة عمومية

وأضاف الصادق خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المادة رقم 155، نصت على أن يعاقب بالحبس مدة تبدأ من سنتين، لكل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها،  أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف.

وأشار الصادق، أنه يعاقب بالحبس مدة تبدأ من سنتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة 7 سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي أو في أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك في تظاهرة، وذلك لكل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، و وفقًا لنص المادة رقم 156.


مواضيع متعلقة