هل يجوز تشغيل موظفي القطاع الخاص يوم إجازة رأس السنة الهجرية؟
الهجرة النبوية الشريفة - أرشيفية
تزامنا مع كل إجازة رسمية تثار حالة من الجدل بين العاملين بالقطاع الخاص، وأصحاب العمل والمنشآت التي يعملون بها، حول أحقية العمال والموظفين في الحصول على الإجازة في الوقت الذي تتطلب فيه حاجة العمل حضورهم مثل عمال المخابز وغيرهم من المصانع والشركات التي لا تتوقف عن العمل في أيام الإجازات الرسمية.
وبعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمنح القطاع الخاص إجازة رسمية يومي الخميس والأحد المقبلين 20 و23 يوليو بمناسبة الاحتفال بذكرى العام الهجري الجديد 1445 وثورة يوليو 1952.
ووفقا لقانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003 والخاص بتنظيم أوضاع وشئون العاملين في القطاع الخاص، ومن خلال نص المادة 52 من القانون: «للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرارا من الوزير المختص بحد أقصي ثلاثة عشر يوماً في السنة، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر».
تشغيل العامل يوم الإجازة الرسمية
وأجاز نص المادة 52 بقانون العمل، لصاحب العمل تشغيل العامل لديه بالقطاع الخاص يوم الإجازة الرسمية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ويجب عليه الحضور والتواجد في مقر العمل، ولكن بالضوابط التي حددتها المادة 52 وبنودها الفرعية.
ومن بين هذه الضوابط إلزام صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل العامل يوم إجازته، بمنحة مثلي الأجر عن كل يوم يعمل فيه خلال الإجازة، وبذلك فإنه يجوز تشغيل العامل في إجازة رأس السنة الهجرية للعام الهجري الجديد 1445، والتي توافق يوم الخميس 20 يوليو 2023.
مدة الإجازة الاعتيادية للعاملين بالقطاع الخاص
وفي سياق القواعد التي حددتها ونظمتها مواد قانون العمل لعمال القطاع الخاص، أشارت المادة 47 من قانون العمل إلى أن مدة الإجازة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، تكون 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، وتزاد إلى 30 يوما متى أمضى العامل في الخدمة 10 سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة 30 يوما في السنة لمن تجاوز سن الـ50، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.