إحالة شخصين بتهمة سرقة سيارة بالشرقية للمحاكمة.. محام يكشف العقوبة المتوقعة
كلبشات- صورة تعبيرية
أمرت النيابة العامة، بإحالة شخصين لاتهامهما بسرقة سيارة أحد الأشخاص في محافظة الشرقية، للمحاكمة الجنائية وذلك بعد انتهاء التحقيقات معهما حول كيفية ارتكاب الواقعة.
إصابة شخص
البداية كانت بتلقي قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الشرقية، يفيد ورود إشارة من أحد المستشفيات، باستقبال سائق، محل إقامته في دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، مُصاب بجروح متفرقة بالجسم.
التحريات حول الواقعة
وبإجراء التحريات الأولية وجمع المعلوامت وسؤال المُصاب، قرر أنه خلال قيادته سيارة ملاكي ملك نجله في دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، استوقفه شخصان وركبا رفقته السيارة، طالبين منه توصيلهما إلى إحدى المناطق بدائرة القسم.
وأضاف المجني عليه أنه حال وصولهما إلى المكان سالف الذكر تعديا عليه بسلاح أبيض، مُحدثين إصابته المُشار إليها، واستوليا منه على السيارة وهاتفه المحمول كرهًا عنه وفرا هاربين.
القبض على المتهمين
وبتقنين الإجراءات أمكن تحديد هوية مرتكبي الواقعة، وتم استهدافهما وأمكن القبض عليهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المًشار إليه، وأرشدا عن السيارة والهاتف المحمول المستولى عليهما والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.
وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهما للمحاكمة الجنائية.
العقوبة القانونية المتوقعة
وقال محمود عبدالله المحامي، إن عقوبة السرقة كما نص عليها قانون العقوبات، إذ قال إن المادة 318 من قانون العقوبات، تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.
وأضاف «عبدالله» خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
وتابع أن قانون العقوبات نص على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.