الإدارية العليا تلغي قرار رئيس جامعة الزقازيق بتخطي تعيين مدرس أديان
مجلس الدولة _| ارشيفية
قضت المحكمة الإدارية العليا، بقبول الطعن المقام من أحد المتقدمين لشغل وظيفة بجامعة الزقازيق، وألغت القرار المطعون فيه رقم 1357 لسنة 2020، فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة مدرس أديان بقسم الدراسات وبحوث الأديان المقارنة بالمعهد العالي للدراسات والبحوث الأسيوية جامعة الزقازيق.
بداية القضية
وقالت المحكمة، إن جامعة الزقازيق أعلنت بتاريخ 16-9-2020 عن حاجتها لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس ممن تتوافر فيهم الشروط اللازمة، لشغل هذه الوظائف بالنقل من الجامعات المصرية الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، أو التعيين عن طريق الإعلان بالتقدم لشغل هذه الوظائف، ومن بين تلك الوظائف وظيفة مدرس أديان بقسم الدراسات وبحوث الأديان المقارنة بالمعهد العالي للدراسات والبحوث الأسيوية بالجامعة.
وقد تقدم الطاعن بكافة الأوراق المطلوبة وفقا للإعلان، وبتاريخ 14-10-2020 صدر قرار رئيس الجامعة المطعون فيه رقم 1357لسنة2020 بتعيين متقدما آخر في الوظيفة.
لجنتا فحص الأوراق والإنتاج
وقد ورد في رد الجامعة المطعون ضدها علي الدعوى، أن لجنتي فحص الأوراق وفحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لوظيفة مدرس أديان، قد عقدت اجتماعها بمقر الكلية بتاريخ 1-10-2020، وقامت بفحص الأوراق وانتهت لاختيار الأفضل ولم تقدم الجامعة تقرير اللجنتين للوقوف على ما قامتا به.
ولم تورد الجامعة ثمة ذكر لأعمال لجنة الاستماع سيما وأن الطاعن أورد بمذكرتي دفاعه المقدمتين أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 11-12-2022، وأمام هذه المحكمة بجلسة 12-3-2023 أن الجامعة خالفت القانون، إذ لم تقم لجنة الاستماع بأعمالها، فلم يتم تكليفه بإلقاء عدة محاضرات في أسبوع طبقا لأحكام القانون، فضلا عن أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه بشأن عدم توافر الشروط بشأنه غير صحيح، لاسيما شرط الخبرة التدريسية، إذ إن الجامعة نشرت في اليوم التالي للإعلان بتاريخ 17-9-2020 استدراكا على الإعلان الأصلي باعتبار هذا الشرط لاغيا (وهو الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الطاعن بجلسة 11-12-2022)، فضلا عن توافر شروط التعيين بشأنه دون المطعون على تعيينه.
لجنة الاستماع
ولما كان الثابت من الأوراق أن لجنة الاستماع لم تنعقد لمباشرة مهامها بشأن المتقدمين لشغل الوظيفة المطعون عليها طبقا لأحكام القانون سالفة البيان بحسبانه إجراء جوهريا استوجبه المشرع ، وهو الأمر الذي يمثل معه إخلالا بالضمانات والقواعد التي قررها المشرع للتعيين في الوظيفة محل النزاع على النحو المحدد قانونًا، وتنصرف بالقرار عن تحقيق الصالح العام ، مما يثبت معه مخالفة جامعة الزقازيق لإجراءات جوهرية تطلبها القانون في مراحل التعيين بالوظيفة محل النزاع، ومن ثم يكون قرار رئيس جامعة رقم 1357 لسنة 2020 المطعون فيه وقد لحقه عيب في ذاته قد أضحى مشوبًا بالبطلان ومخالفًا للقانون خليقاً بالإلغاء.