«التأديبية»: خصم 3 أيام لموظف تلاعب في تذاكر أتوبيسات النقل العام
مجلس الدولة-صورة أرشيفية
قضت الدائرة الرابعة تأديب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بتعديل الحكم المطعون عليه من محصّل بفرع «السواح» بهيئة النقل العام بالقاهرة بالدرجة الثانية، لخروجه عن المقتضي الوظيفي، بخصم أجر 3 أيام من راتبه ليكون بمجازاته بغرامة تعادل ثمن أجره الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.
إقامة دعوى تأديبية
وقالت المحكمة في حيثياتها، إنَّ النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 445 لسنة 58 ق بجلسة 27 سبتمبر 2016، ضد محصّل بفرع «السواح» بهيئة النقل العام بالقاهرة بالدرجة الثانية، وذلك لأنه بوصفه السابق وبجهة عمله المشار إليها في يوم 9 فبراير 2016 خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بأمانة وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة وأتى ما من شانه المساس بمصلحة مالية للدولة وذلك بأن:
تلاعب في مسلسل التذاكر
تلاعب بمسلسل التذاكر وأثبت رقم «919977 بمنافستو» السيارة رقم 2347 خط 1055 بدلًا من إثبات رقم 944804 بقصد قسمة الترحيلة وإثبات التذاكر المباعة بدور لم يقم بعمله، وذلك على النحو الموضح تفصيلًا بالأوراق.
لذلك قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة المطعون ضده، بخصم أجر 3 أيام من راتبه، ليكون بمجازاته بغرامة تعادل ثمن أجره الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.