«الدستورية» تلزم صندوق رعاية العاملين في «الضرائب» بتحمل تكاليف علاجهم بالخارج
مصلحة الضرائب
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بعدم دستورية البند (د) من المادة 24 من النظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة فيما تضمنه من إطلاق حكمه ليشمل عدم تحمل الصندوق تكاليف حالات العلاج خارج الدولة، وإن تماثلت مع الخدمات الطبية التي يقدمها في الداخل، وفق الضوابط التي يقررها النظام الأساسي للصندوق.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إنَّ الصندوق يعد أداة من أدوات الدولة في توفير الرعاية الصحية المتكاملة لأعضائه وأسرهم، ويعد شكلا من أشكال التضامن والتكافل بين أعضائه ليؤمن لهم ولأسرهم قدرًا من الاستقرار يعينهم وقت العثرة ويعوضهم عن مضارٍ أصابتهم، وبهذه المثابة فإن عضو الصندوق متى سدد اشتراكاته، بات مع غيره من الأعضاء تجمعهم مراكز قانونية متكافئة.
وبينت المحكمة، أنَّ النص المحال أقام تمييزًا بين أعضاء الصندوق الذين يعالجون في خارج الدولة وبين غيرهم ممن يعالجون داخلها، وبذلك يكون النص قد انسلخ عن الأغراض التي توخاها الصندوق، مما يشكل إخلالًا بمبادئ المساواة والعدل والتضامن الاجتماعي.
واستكملت أنَّه بحجبه من يعالج من أعضاء الصندوق خارج الدولة عن استئداء تكاليف علاجه، في الأحوال وبالضوابط التي تقررها لائحة النظام الأساسي للصندوق، إنما يشكل عدوانًا على الملكية الخاصة وانتقاصاً من العناصر الإيجابية للذمة المالية لعضو الصندوق، ومن ثم يكون ذلك النص قد خالف المواد 4 و8 و9 و35 و53 من الدستور.
ومن المقرر نشر ذلك الحكم على موقع المحكمة (Sccourt.gov.eg)، وبعد بُنشر في الجريدة الرسمية، وفق ما صرح به المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني بها.