«الإفتاء» توضح 4 حالات لا يقع فيها الطلاق.. أبرزها «الغضب»
دار الإفتاء المصرية
حددت دار الإفتاء المصرية 4 حالات لا يقع فيها الطلاق، إذ أنه قد تتسب بعض الأمور في التلفظ بصيغة الطلاق بين الزوجين، ما يدفع الكثير من المواطنين عن الاستفسار والبحث عن الحالات التي لا يقع فيها الطلاق بالرغم من قوله شفاهةً من الزوج.
4 حالات لا يقع فيها الطلاق
وأشارت دار الإفتاء المصرية، إلى أن هناك 4 حالات لا يقع فيها الطلاق، وهي:
- طلاق الغضبان، لا يقع إذا بلغ الغضب بالزوج نهايته وكان لا يدري ما يقول ولا ما يقصده، أو كان الغضب أخف من ذلك لكنه يسبب له خللًا واضطرابًا في أقواله وأفعاله.
- طلاق المكره، لا يقع بشروط أن يقع التهديد بالإيذاء من شخص قادر على تنفيذ ما هدد به عاجلًا، وأن يعجز المكره عن دفع التهديد وأن يظن المكره أنه إن امتنع عن الطلاق يقع الإيذاء الذي هدد به، وأن لا يكون الإكراه بحق، وأن لا يظهر من المكره نوع اختيار، وأن لا ينوي الطلاق.
- طلاق المجنون أو المعتوه لا يجوز ولا يعتد بطلاق المعتوه أو من أصابه مرض الجنون، وفى حالة طلب الزوجة الطلاق، فيجب تقديم دعوى أمام القاضي المختص.
- طلاق المدهوش، لا يعتد بالطلاق الصادر من الشخص الذى ابتلى بكارثةً ما، أو مصيبة أى كانت أثرت على حديثه خلال تلفظه بالطلاق، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِى الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» رواه ابن ماجه، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» رواه أحمد.