أمين الفتوى بدار الإفتاء: لا يجوز تأخر المأموم عن الإمام في الصلاة
أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
أجاب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال «ما هو حكم تأخر المأموم عن الإمام في الصلاة بشكل مبالغ فيه؟».
حكم تأخر المأموم عن الإمام في الصلاة
وقال أمين الفتوى، خلال حواره عبر برنامج «فتاوى الناس»، المذاع عبر فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «يجب أن يكون هذا التأخر بعذر كأن يكون المصلي بطيء القراءة أو عنده وسواس فيتأكد من القراءة، فهنا لا شيء فيه».
وتابع: «تأخير المأموم عن الإمام إن كان لعذر فلا شيء في ذلك، وإن لم يكن لعذر وإنما هو أحب التطويل، فهذا خطأ وإن أراده فيصلي وحده، إنما جعل الإمام ليؤتم به.. إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا».
متابعة المأموم للإمام
وأشار وسام إلى أنه على المأموم أن يتابع الإمام ولا يطيل شيئًا من عنده.