قبل ساعات من انطلاق انتخابات الرئاسة.. تعرف على عقوبة إهانة عضو بلجان التصويت
الهيئة الوطنية للانتخابات
تنطلق غدًا عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي من المقرر أن تستمر أيام 1 و2 و3 ديسمبر، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
في إطار هذا، توضح «الوطن» العقوبات القانونية التي حددها قانون الانتخابات الرئاسية، لكل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب، كما توضح العقوبات لكل موظف عام امتنع عن أداء عمله، كالتالي:
- نصت المادة 47 من القانون على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفين جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية، في أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، وإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
عقوبة استخدام القوة مع رئيس اللجنة الانتخابية
- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به.
- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده.