كفارة يمين الطلاق بالثلاثة عند الغضب.. رئيس لجنة الفتوى الأسبق يكشف الحكم الشرعي
دار الإفتاء
كشف الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، عن الحكم الشرعي لكفارة يمين الطلاق بالثلاثة عند الغضب، قائلا في تصريحات لـ«الوطن» إن جمهور العلماء أكدوا أنه لا يوجد كفارة يمين الطلاق بالثلاثة عند الغضب، وأن الكفارة الواجبة هي كفارة يمين الطلاق بشكلٍ خاص، أي إذا طلّق الرجل زوجته بحالة غضب وهو مدرك لما يقول فإن طلاقه واقع ولا كفّارة فيه، وتجري عليه أحكام الطلاق الخاصة، أما الكفارة فتكون إذا حلف يمين الطلاق، وهي نفس كفّارة اليمين العادي.
حكم من حلف يمين الطلاق
وأضاف أن من حلف يمين الطلاق تكون كفارة يمين الطلاق بعتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يُطعم أهله، أو كسوتهم، إذ أن يمين الطلاق لا يُلزم بالطلاق، وهو ما يُسمى بالطلاق المعُلّق الذي يختلفُ عن الطلاق الذي يُقصد به الإيقاع.
خلاف العلماء حول كفارة اليمين بالثلاثة عند الغضب
وفي الحديث عن كفارة اليمين بالثلاثة عند الغضب، اعتبر بعض العلماء أن الطلاق بالثلاثة في حالة الغضب الشديد قد لا يقع إذا كان الزوج في حالة لا يدرك فيها ما يقول بسبب شدة الغضب، فالطلاق يجب أن يكون عن نية وإرادة صافية، وإذا كان الغضب يذهب بالإرادة والعقل، فإن الطلاق قد لا يعتبر صحيحًا، ومع ذلك، يجب تقديم الأدلة والشهادات التي تؤكد أن الزوج كان في حالة من الغضب الشديد الذي يفقده التمييز.