لو بتجدد رخصتك ولقيت عليك حكم تبديد «لوحات معدنية» تتصرف إزاي؟.. محامٍ يُجيب
لو بتجدد رخصتك ولقيت عليك حكم تبديد «لوحات معدنية» تتصرف إزاي؟.. محامٍ يُجيب
- تجديد الرخصة
- سحب الرخص
- قانون المرور
- لوحات معدنية
- مركز للشرطة
- وزير الداخلية
- تجديد الرخصة
- سحب الرخص
- قانون المرور
- لوحات معدنية
- مركز للشرطة
- وزير الداخلية
يتفاجأ بعض المواطنين عند تجديد رخصة القيادة بوجود حكم قضائي على مالك الرخصة لتبديد لوحات معدنية، نظراً لأنه باع سيارته القديمة دون أن يُسلّم اللوحات الخاصة بها إلى المرور أو يقدم العقد المسجل.
عمل معارضة في الحكم
قال عمرو حجازي، المحامي بالنقض، في هذا الشأن، إنه على المواطن أن يقوم بإجرائين، أولهما عمل معارضة في الحكم، وتقديم عقد البيع المسجل الخاص بالسيارة إذا كان قد باعها بعقد مسجل، أما إذا تم البيع بعقد غير مسجل ففي هذه الحالة يقوم المواطن بالتصالح في المرور المختص، وتقديم إيصال التصالح أمام المحكمة المختصة لتقضي بإنهاء الدعوى بالتصالح.
نص المادة 15 من قانون المرور
وأوضح المحامي، في تصريحاته إلى «الوطن» أنه وفقاً لنص المادة 15من قانون المرور، التي تضمنت «أنه على مالك المركبة والمرخص له في حالة فقد اللوحات أو إحداها إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو للمرور فورا، وعليه عند انتهاء ترخيص المركبة أو استغنائه عن تسييرها وكذلك عند سحب الرخصة رد اللوحات إلى قسم المرور المختص أو الجهة التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه في موعد أقصاه اليوم التالي».