فتوى مهمة من مجلس الدولة عن سريان التوكيل بعد وفاة الموكل.. شرط وحيد
مجلس الدولة- أرشيفية
ارست الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، مبدأ قضائي مهم مفاده سريان التوكيل بالتصرف للنفس والغير حتى بعد وفاة الموكل ولو لم يتضمن التوكيل عبارة «ألا يتم إلغاء التوكيل إلا بموافقة الطرفين».
ذكرت الجمعية في فتواها، أن التوكيل الذي يتضمن أحقية الوكيل في البيع للنفس والغير لا يغير من طبيعته ولا استمراريته حتى إذا توفي الموكل أو فقد أهليته ويكون منتجًا لآثاره القانونية.
الغاء التوكيل في الشهر العقاري
وأضافت الجمعية، أن التوكيل في هذه الحالة لا يُلغي إلا في حالة واحدة فقط وهي اتجاه إرادة كل من طرفي التوكيل في إلغاء التوكيل في الشهر العقاري وإلغاء التوكيل قبل موت أحد الطرفين، وبذلك الوفاة او فقد الأهلية لا يؤثر مطلقًا في الالتزامات التي يرتبها التوكيل.
سبب طلب الفتوي
جاءت الفتوي ردًا علي طلب رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في مدي سريان وصحة التوكيل بالتصرف للنفس والغير الصادر لأحد المواطنين منذ عام 2006 والمتضمن التصرف في عدة أراضي وتسجيلها وبيعها في جهاز مدينة العاشر من رمضان، وذلك بعد وفاة الموكل في غضون 2020 مع عدم النص في التوكيل علي سريانة بعد الوفاة، ورد المجلس الدولة في فتواه بسريان التوكيل.