«لو عندك امتحانات أو مريض».. أنواع ومدد الإجازات في قانون العمل الجديد
«لو عندك امتحانات أو مريض».. أنواع ومدد الإجازات في قانون العمل الجديد
تفاصيل كثيرة تضمنها قانون العمل الجديد، حول الإجازات التي يمنحها للعاملين بالقطاع الخاص الرسمي، ويستفيد منها نحو 15 مليون عامل، هم قوة القطاع الخاص المعينين رسميا.

توجيهات الرئيس السيسي بالحفاظ على حقوق العمال في الإجازات
وحرص المشرع وواضعي القانون، في ظل توجيهات القيادة السياسية والسيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،على الحفاظ على حقوق العمال بالقطاع الخاص فيما يتعلق بملف الإجازات بكافة أنواعها.
وتتنوع الإجازات التي يستحقها العاملون بالقطاع الخاص، ولكل نوع من هذه الإجازات شروط وضوابط يحصل في ضوئها العامل على الإجازات المستحقة.
تقرير مفصل عن الإجازات وأنواعها في قانون العمل الجديد
« الوطن» تستعرض في التقرير التالي، شرحا وافيا لكل الإجازات التي يستحقها العاملون بالقطاع الخاص وهي كما يلي:

أولًا: الإجازة الاعتيادية أو السنوية مدفوعة الأجر
يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1- 15 يومًا في السنة الأولى.
2- 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
3- 30 يوما لمن أمضى 10 سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر ، أو لمن تجاوزت سنه 50 عامًا.
4- 45 يومًا للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.
- تزاد مدة الإجازة السنوية بمقدار 7 أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو في المناطق النائية، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص «وزير العمل» بعد أخذ رأى الجهات المعنية .
كم نص قانون العمل الجديد على أن صاحب العمل، له الحق في تحديد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
وشدد القانون على أنَّه لا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم بالقيام بالإجازة في التاريخ، والمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.
وفى جميع الأحوال ، يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية 15 عشر يومًا ، منها 6 أيام متصلة على الأقل ، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات ، أو الأجر المقابل له كل 3 سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
كذلك، لا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال والأشخاص، ذوى الإعاقة والأقزام.

إجازة بمناسبة خوض الامتحانات الدراسية
كما نص القانون في مضمون المادة 125، على أن للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان، في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل الإجازة بـ15 يومًا على الأقل ، كذلك للعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية، ولا تحتسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط لذلك:
1- إخطار صاحب العمل قبل الإجازة بـ10 أيام على الأقل.
2- إثبات ما يفيد دخوله الامتحان فعليًا.
منع العامل من أجر الإجازة السنوية في هذه الحالة
لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها ، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.
ثانيًا: الإجازة العارضة مدفوعة الأجر
للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تجاوز 7 أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
ثالثًا: إجازة يوم الولادة
وللعامل الذى يولد له مولود الحق في إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم الولادة، لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة الخدمة.
رابعًا: إجازة الأعياد والمناسبات مدفوعة الأجر
للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وزير العمل، وتطبق على غير المسلمين بالنسبة للأعياد الدينية الخاصة بالمسلمين، وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ونصت مواد القانون على أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في أثناء إجازات الأعياد والمناسبات، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر أو أن يمنح العامل يومًا آخر عوضًا عنه بناءً على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.

خامسا: إجازة الحج مدفوعة الأجر
للعامل الذى أمضى في خدمة صاحب عمل 5 سنوات متصلة، الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج للمسلمين، أو زيارة بيت المقدس لغير المسلمين، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.

سادسا: الإجازات المرضية مدفوعة الأجر.. بضوابط
نصت مواد القانون على أنه يحق للعامل الذى يثبت مرضه، أو إصابته على نحو يحول بينه وبين أداء عمله الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر، تحدد نسبته ومدته، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ويكون للعامل الذى يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي يسرى في شأنها قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، الحق في إجازة مرضية كل 3 سنوات تقضى في الخدمة على أساس 3 أشهر بأجر، ثم 6 أشهر يعادل 85% من أجره، ثم 3 أشهر بأجر يعادل 75 من أجره، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
ويُخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر.
وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية ، إذا كان له رصيد يسمح بذلك.
وحدد القانون وفقا للمادة 132، ضوابط للإجازة المرضية وفقًا لنوع المرض، إذ يحق للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط لمريض بمرض معد من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله المدة المناسبة بما لا يجاوز ثلاثة أشهر، وتحدد هذه الأمراض بقرار من الوزير المعنى بشئون الصحة «وزير الصحة»، كما يحدد القرار الجهة الطبية المختصة.

سابعًا: إجازة الوضع مدفوعة الأجر
ووفقًا للمادة 54 من قانون العمل الجديد، فقد حرص المشرّع على زيادة إجازة الوضع لمدة 4 أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، على أن تكون إجازة الوضع مدفوعة الأجر 3 مرات على حد أقصى.