التصالح والمرور والضرائب.. إجراءات الدولة للتيسير على المواطنين

كتب: عبد الله مجدي

التصالح والمرور والضرائب.. إجراءات الدولة للتيسير على المواطنين

التصالح والمرور والضرائب.. إجراءات الدولة للتيسير على المواطنين

دائما ما تضع الدولة المواطن في اهتماماتها وأولياتها، وبهدف التيسير على المواطنين، اتخذت الدولة عددة قرارات في قطاعات متعددة تهدف لتسهيل الإجراءات للمواطن

مد مهلة التصالح شهرا إضافيا

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم، مد مهلة التصالح على مخالفات البناء، ليكون آخر موعد لها نهاية أكتوبر المقبل، بدلا من نهاية سبتمبر، وذلك للتيسير على المواطنين في الحصول على فرصة أخرى للتصالح على مخالفات البناء، وتوفير الميالغ المطلوبة والمستحقة منهم.

مد ساعات العمل بالمرور لـ 8 مساء

قررت وزارة الداخلية مد العمل بجميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة 8 مساءً، وذلك اعتباراً من يوم بعد غد الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر، ولحين الانتهاء من منظومة تركيب الملصق الإلكتروني ، والمقرر انتهاء المهلة المحددة لها فى 20 أكتوبر القادم

وسيكون العمل من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة الثامنة مساءً لتركيب الملصق الإلكتروني فقط، بالإضافة للفترة الصباحية، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التيسير على المواطنين وإتاحة الفرصة أمامهم لإنهاء إجراءات تركيب الملصق الإلكتروني لمركباتهم فى الموعد المحدد.

مد فترة استلام قيمة الضرائب

وفي مايو الماضي، قرر مجلس الوزراء التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية لكل مستحقات الدولة من ضرائب الدخل والقيمة المضافة والجمارك والضرائب العقارية واشتراكات التأمينات الاجتماعية وكل مستحقات الدولة الأخرى، وكذا ما يتعلق بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

ونص المشروع الجديد على أن يُتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما فى كل من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157لسنة 1981، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 بالنسبة للضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.


مواضيع متعلقة