أبرزها غرامة مضاعفة.. عقوبات تنتظر المتخلفين عن التصالح
مخالفات البناء
قبل أيام معدودة من انتهاء الفترة المحددة، قدمت الحكومة تسهيلات جديدة للمواطنين من أجل الحفاظ على الثروة العقارية للمواطنين، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مد مهلة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء شهرا إضافيا لتنتهي في 30 أكتوبر المقبل بدلا من 30 سبتمبر الجاري.
المتخلفون عن التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء وتنفيذ الإجراءات القانونية المعلنة، تنتظرهم عدة عقوبات في حال انتهاء المدة في 30 أكتوبر المقبل، منها الحبس والغرامات وأعمال الإزالة وقطع المرافق، وفقا لبيانات التنمية المحلية.
وحدد القانون سبل التعامل مع غير الملتزمين بالتصالح، منها هدم المخالفات وقطع المرافق عنها حال تعذر هدمها أو كان هناك ما يحول دون ذلك، بالإضافة إلى الحجز الإداري على الشقق.
تلك العقوبات فندها إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، موضحا أنها تتدرج من قطع المرافق للغرامة وحتى الإزالة للعقار المخالف غير المأهول بالسكان، وذلك وفقا لقانون البناء الموحد الذي تمت مناقشته العام الماضي وإقراره بالبرلمان مارس الماضي.
قانون التصالح على مخالفات البناء لم يتضمن عقوبات للمتخلفين عن تنفيذه، حيث إنه يعتبر بمثابة مساعدة لهم، وفقا للقواعد المحددة للتصالح- بحسب ما قاله نصر الدين، في تصريحات خاصة لـ"الوطن".
وتابع أن المخالف ستنطبق عليه الجزاءات الواردة في قانون البناء الموحد، حيث تكون الغرامة المالية مضاعفة لقيمة الأعمال المخالفة، لذلك فالتصالح يعتبر فرصة ثمينة لتجنب تلك الأعباء، لذلك فقرار مد المهلة أمر جيد للغاية وتسهيل جديد من الحكومة للمخالفين.
عقوبات المتخلفين عن التصالح
تضمن قانون البناء الموحد، الذي تضمن تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسـنة 2008، جزاءات للمخالفين، حيث أفرد لها الباب الخامس به، وكانت أبرز مواده.
ونصت المادة (101) على أنه: "يعاقب كل من خالف أحكام المادة (21) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، وذلك فضلاً عن الحكم بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف".
كما تضمنت المادة (102)على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار، ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك."
وشملت المادة (104)أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالاً دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا فى تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو فى متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التى منح الترخيص على أساسها أو الغش فى استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة".
حالات لا يجوز فيها التصالح
بينما يحظر التصالح، وفقا للقانون في هذه المخالفات:
ـ الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
ـ التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوي الشأن.
ـ المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
ـ تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.
ـ البناء على الأراضي المملوكة للدولة، ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
ـ البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
ـ تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.
ـ البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك:
- الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء، طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
ـ المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
ـ الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، ويُقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة، وطبقًا للتصوير الجوي في 22 يوليو 2017، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة.