هل يشترط لاستحقاق الابن معاش أبيه أن يكون مصريا؟.. التأمينات تجيب
الابن العاجز يستحق معاش عن والده اذا أقرت اللجنة الطبية
جانب من صرف المعاشات..«أرشيفية»
أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه لا يؤثر في استحقاق الابن للمعاش، أنه يحمل جنسية غير المصرية، جاء ذلك ردا على سؤال أحد المواطنين على الموقع الرسمى للهيئة القومية للتأمينات، حول أحقية الابن فى معاش أبيه، إذا كان لا يحمل الجنسية المصرية، مشيرة إلى أن الابن العاجز، يستحق معاش عن والده، إذا أقرت اللجنة الطبية عجزه عن الكسب، وتوافرت في شأنه الشروط الخاصة الواجبة لاستحقاقه المعاش.
وأوضحت الهيئة، أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش، كان للمستحقين عنه الحق في تقاضى معاش من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرملة والزوج والأبناء والبنات والإخوة والأخوات، حيث يشترط لصرف الأبناء معاش والدهم ما يلي:
1- ألا يكون بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط ما يلي:
- الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس، متى توافرت في شأنه الشروط الآتية:
- ألا يعمل لدى الغير ولا يزاول مهنة.
- عدم بلوغ سن السادسة والعشرين.
2- الحاصل على مؤهل نهائي لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس متى توافرت بشأنه الشروط الآتية:
- ألا يكون قد التحق بعمل ولم يزاول مهنة.
- ألا يكون بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.
مستندات الحصول على معاش الأب
أوضحت الهيئة، ضرورة تقديم المستندات التالية:
- شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.
- شهادة من جهة التعليم للأبناء الطلبة بما لا يجاوز مرحلة البكالوريوس أو الليسانس بشرط تجاوز سن 21 سنة وعدم تجاوز سن 26 سنة فى تاريخ الوفاة وكذلك عدم الإلتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.
- صورة المؤهل للأبناء الحاصلين على مؤهل عالى بشرط تجاوز سن 21 سنة وعدم تجاوز سن 26 سنة فى تاريخ الوفاة وكذلك عدم الإلتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.