رسوم النظافة بحد أدنى 2 جنيه للسكن و30 للمحلات و5 آلاف للمنشآت
إعفاء دور العبادة والمشروعات الصغيرة
انطلاق منظومة النظافة
حدد قانون 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات فى مادته 34 قيمة رسوم النظافة بحيث تقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهري نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات، وذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون، وذلك وفقًا لتصنيف الفئات الآتية:
فئات رسوم النظافة
- من جنيهين إلى أربعين جنيهًا شهريا بالنسبة للوحدات السكنية.
- من ثلاثين جنيهًا إلى مائة جنيه شهريا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.
- لا تتجاوز الرسوم خمسة آلاف جنيه شهريا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية، والمنشآت التعليمية الخاصة.
- بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه شهريا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص، والمراكز التجارية، والفنادق والمنشآت الرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.
إعفاء جهات من الرسوم
كما أقر القانون إعفاء دور العبادة من أداء هذا الرسم، وأيضا إعفاء المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المادة، كما أجاز القانون زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات الأداة بواقع 10% شريطة ألا يجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة، ويحصل الرسم بالدفع الإلكتروني أو نقدا بواسطة وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو من ينوب في ذلك من القطاع العام أو الخاص أو أجهزة الدولة.
كما أقر القانون قيام الوحدات المحلية المختصة في المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بإنشاء مكاتب لتلقي شكاوى المواطنين في حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون واتخاذ اللازم في شأنها.