كيف تعامل القانون لمواجهة متحورات كورونا.. ضوابط وعقوبات جديدة
العماري: فراغ تشريعي منذ عام 58 حتى نوفمبر 2021 لمواجهة الأوبئة
اجراءات مواجهة كورونا
يواجه القانون لأول مرة، متحورات فيروس كورونا (كوفيد-19) حيث تم مواجهة الفيروس في الجائحة التي اجتاحت العالم في عام 2020 بقانون الطوارئ، وهو ما لجأت إليه دول العالم لمواجهة أكبر جائحة اجتاحت العالم في تاريخ البشرية، وأقعدت الجميع في بيوتهم وخلت شوارع العالم.
المواجهة من «أوميكرون حتى فلورنا»
ويأتي القانون الجديد «قانون تنظيم الجوائح والأوبئة الصحية» مع استمرار متحورات كورونا عبر سنوات وحتى اليوم، وهو قانون وتوقعات استمرارها وظهور متحور «أوميكرون» ثم «فلورونا»، والذي ظهر في أول أيام العام الجديد كإحدى سلالات فيروس كورونا المستجد التي تتوالى على البشرية، ما دفع الحكومة لتقنين المواجهة، خاصة بعد إلغاء قانون الطوارئ في وقت تزداد فيه شدة وباء كورونا ومتحوراته.
فراغ تشريعي لأكثر من 60 عامًا
وأكد النائب محمد العماري، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون الجوائح عالج قصورًا تشريعيًا في التعامل مع الأوبئة والطوارئ الصحية، وأعطى صلاحيات مهمة لرئيس مجلس الوزراء لمواجهة تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية، كما تضمَّن عقوبات رادعة تصل للحبس في وقت مواجهة الأوبئة.
وقال «العماري»، لـ«الوطن»، إن آخر تشريع صادر بشأن الاحتياطات الصحية كان عام 1958 حول الاحتياطات الصحية للوقاية وهو قانون الأمراض المعدية ثم جاءت المواد الخاصة بالطوارئ الصحية التي تمت إضافتها لمواجهة كورونا بعد تعديلات في قانون الطوارئ في مايو 2020، إلا أن رئيس الجمهورية قرر في أكتوبر الماضي إنهاء العمل به، ومن هنا أصبحت أهمية القانون هدفًا لحماية صحة المواطنين وهو هدف قومي لأي أمة ومن أهم عناصر الأمن القومي لأي دولة.
وأضاف «العماري» أن تنظيم إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية الذي أقره مجلس النواب في نوفمبر الماضي، يمثل أهمية كبرى، حيث يعطي القانون الجديد لرئيس الوزراء، صلاحية إعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية، ويشترط أن يكون القرار محددًا بمدة لا تتجاوز عاما، وحدد القانون في مادته الأولى التدابير والإجراءات التي يتم اتخاذها على سبيل الحصر في مواجهة الطوارئ الصحية، وهي 25 إجراء، منها الحصر وتعطيل العمل وتعطيل الدراسة، وتحديد مواعيد فتح وغلق المحال، وتأجيل سداد المواطنين لمستحقات خدمات الكهرباء والغاز والمياه، أو تقسيطها وتحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى والتدخل لضبط أسعار الخدمات الطبية وأسعار التحاليل وخدمات الرعاية المركزة وتطبيق الحق في الصحة دون تمييز
عقوبات رادعة لمواجهة المتحورات
وقال النائب محمد عبد الله زين، عضو مجلس النواب، إن القانون نص على إنشاء لجنة عليا لإدارة الأزمة، تشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المختصين، تعقد اجتماعاتها فور صدور قرار بإعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح ويكون للجنة، بعد موافقة مجلس الوزراء، أن تتخذ بصفة اسثنائية، أي إجراء ذا طابع اقتصادي أو مالي، لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية، وذلك بعد التنسيق مع وزير المالية أو محافظ البنك المركزي.
وأضاف زين الدين في تصريحات لـ«الوطن»، أنه مع انتشار متحورات كورونا القانون يفرض عقوبات رادعة على من يخالف الإجراءات أو التدابير الصادرة سواء الأفراد أو الشخصيات الاعتبارية أو الموظف حال الإخلال بواجباته الوظيفية، ويحدد الجزاءات الإدارية وإصدار قرارات بالغلق أو وقف ممارسة النشاط لمدة محددة المنشآت أو المحال أو وسائل النقل وكذلك عقوبة الحبس والغرامة عشرين ألف جنيه، لكل من خالف أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة وبالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن حرض على مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير ومن أذاع أو نشر أو روج عمدًا أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.