بسبب الإهمال.. حكم بإسقاط الحضانة عن زوجة
بسبب الإهمال.. حكم بإسقاط الحضانة عن زوجة
- محكمة الأسرة
- اسقاط الحضانة
- حضانة الزوجة
- والدة الزوج
- محكمة الأسرة
- اسقاط الحضانة
- حضانة الزوجة
- والدة الزوج
قضت محكمة الخانكة، دائرة أسرة الخصوص بقبول الدعوى المقامة من سيدة على زوجة ابنها لإسقاط الحضانة عنها وعن أمها، كما قضت المحكمة بضم الصغيرين محل النزاع إلى حضانة الجدة للأب، وألزمت الزوجة وأم الأم بالمصرفات.
الزوجة تركت الطفلين
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن المدعية هي الجدة لأب وحيث إن المدعى عليها قد تركت الصغيرين اليها استنادا إلى أنها غير قادرة على الإنفاق عليهما، الأمر الذي دفع بالمدعية إلى إقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان.

وأضافت المحكمة، أنه من المقرر قانونا طبقا لنص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005 والتي تنص على أنه «ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير الصغيرة من الخامسة عشرة، ويجير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة».

شروط الحضانة
وأوضحت المحكمة أن ذوات الحق في الحضانة من النساء يجب أن يتحلين بعدد من الشروط هي:
(1) أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة حرة غير مرتدة.
(2) أن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزها عن الحضانة.
(3) ان تكون أمينة على المحضون.
(4) ألا تكون متزوجة من أجنبي عن الصغير سواء دخل بها أو لم يدخل.
(5) ألا تقيم به في بيت يبغضه، والأصل أن الحاضنة تتوافر فيها الشروط المطلوبة وعلى من يدعى تخلف إحداها أن يثبت ما يدعية .
من ناحية أخرى قال أحمد إبراهيم رجب المحامي، إنه قدم مستندات على مدار الجلسات تفيد بحصول الزوجة على أحكام بحبسها من جنح الخصوص بالحبس ثلاث سنوات لتعديها على أخت الزوج بالضرب، بالإضافة إلى وجود روشتات توضح مرض الرضيع بسبب إهمال الأم وعدم رضاعة طبيعية وأيضا وضعه أمام منزل أهل الزوج وأن الطفل يحتاج إلى عناية.