بعد 20 سنة في المحاكم.. رفض تحويل شقتين لنشاط تجاري حماية لـ«حق الاستقرار»
مجلس الدولة
أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار جهة الإدارة المتمثل في رفض الترخيص لمواطن بتحويل شقتين سكنيتين إلى نشاط تجاري، من خلال عمل تعديلات معمارية داخلية بهما، من إزالة حوائط، وعمل مدخل على الشارع الرئيسي، وصب بلاطة خرسانية مع منسوب الدور الأول.
رفض الدعوى حفاظا على حق المواطنين في الاستقرار
رفضت المحكمة دعوى المواطن، التي ظلت متداولة في المحاكم منذ عام 2002، حفاظًا على حق المواطنين في الاستقرار، وعدم إجبارهم على الإقامة في منطقة تجارية أو صناعية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، الدكتور حسن هند، عمر معوض، محمد أحمد، نواب رئيس مجلس الدولة.
طعن على قرار الحي برفض التعديلات
ثبت للمحكمة، أن المواطن مالك الشقتين، أقام دعواه عام 2002، لوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من حي النزهة، برفض السير في إجراءات الترخيص لعمل تعديلات داخلية بالشقتين ملكه بمساكن شيراتون- النزهة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتبين أن المواطن اشترى الشقتين عام 1996، ونصَّ العقد على أنه بيع ابتدائي لوحدة سكنية في عقار متعدد الطوابق، ثم تقدم عام 2002 بطلب إلى جهة الإدارة الطاعنة، لعمل مدخل خاص بسلم خاص للشقتين، وعمل تعديلات معمارية بالدور الأرضي، وخاطب رئيس حي النزهة، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، بأن الغرض تحويل هذه الوحدات السكنية إلى نشاط تجاري، وبناءً عليه رفضت جهة الإدارة الترخيص، لعمل تعديلات داخلية.
العقارات مباعة بغرض السكنة فقط
واعتمد القرار على ترخيص البناء الصادر للعقار الذي تقع فيه الوحدتين، المملوكتين للمواطن بشرائهما، وقد نص العقد على أنه بيع ابتدائي لوحدة سكنية في عقار متعدد الطوابق، ومن ثم فإن الترخيص، قد حددَّ غرضه بالسكني، ولا يجوز تحويله إلى أي غرض آخر، فإذا التزمت الجهة الإدارية بذلك، فإن قرارها يكون متفقًا وصحيح القانون.
لا يجوز الاحتجاج بالاعتداء على حق الملكية
يشار إلى أنه لا يجوز الاحتجاج بالاعتداء على حق الملكية، لأن قضاء هذه المحكمة، استقر على أن هذه الملكية لها وظيفة اجتماعية، يجوز لسلطة التشريع ومنها قرار محافظ القاهرة اللائحي رقم 724 لسنة 1992، أن تضع قيودا مبررة على هذا الحق، متي كان ذلك بهدف تحقيق المصلحة العامة، ومن ثم يصبح قرار جهة الإدارة المطعون فيه بالامتناع عن السير في إجراءات إصدار الترخيص، لتحويل الشقتين في النشاط التجاري، قد صدر متفقا وصحيح القانون.