تجديد حبس عامل بتهمة سرقة وقتل سيدة في أكتوبر 15 يوما على ذمة التحقيقات
حبس _ صورة أرشيفية
جدد قاضي المعارضات حبس عامل لقتله سيدة بأكتوبر بهدف سرقتها، 15 يوماً على ذمة التحقيق، ووجهت إليه تهمة القتل والسرقة، وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.
تفاصيل الجريمة
تعود تفاصيل الجريمة لوصول بلاغ لمباحث أكتوبر، بمقتل سيدة داخل شقتها في 6 أكتوبر بواسطة عامل يبلغ من العمر 44 عامًا.
وبالفحص، تبين أنَّه سدد 3 طعنات في القلب لها بواسطة سلاح أبيض أثناء سرقتها، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وأقرّ بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بها، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.
محام يوضح العقوبة
أوضح المحامي ياسر سيد، المحامي بالنقض، أنَّه وفقا لنص المادة 313، يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.
وأكّد المحامي بالنقض، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ المادة 320 من قانون العقوبات تنص على أنَّه «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».
أما عن عقوبة القتل العمد، قال المحامي إنَّ الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات تنص على أنَّه «يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».