«الإدارية العليا» تنقذ موظفة تمريض من الفصل بجامعة جنوب الوادي
«الإدارية العليا» تنقذ موظفة تمريض من الفصل بجامعة جنوب الوادي
- أعضاء هيئة التدريس
- الدعوى التأديبية
- المحكمة الادارية العليا
- المستشفى الجامعي
- رئيس جامعة جنوب الوادي
- أصالة
- أعضاء هيئة التدريس
- الدعوى التأديبية
- المحكمة الادارية العليا
- المستشفى الجامعي
- رئيس جامعة جنوب الوادي
- أصالة
ألغت المحكمة الإدارية العليا، دائرة التأديب، قرار رئيس جامعة جنوب الوادي والمتضمن إحالة موظفة تمريض بالمستشفى الجامعي بقنا، لمجلس التأديب والذي انتهي إلى فصلها من الخدمة.
بداية القصة
وقالت المحكمة، إن الطاعنة تشغل وظيفة فني تمريض بالمستشفى الجامعي بقنا التابعة لجامعة جنوب الوادي، ونُسب لها انقطاعها عن العمل دون إذن أو عذر مقبول لمدة 58 يومًا، وأصدر رئيس جامعة جنوب الوادي القرار رقم 1420 لسنة 2018م بتاريخ 24/12/2018م بإحالتها إلى مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لمحاكمتها تأديبيًا عما أسند إليها، والذي أصدر قراره بفصلها من الخدمة.
الطاعنة لم تُعلن بالتحقيق
وأوضحت المحكمة، أنه لا يوجد ما يفيد بإعلان الطاعنة بإجراء تحقيق معها حول الواقعة أو إعلانها بقرار الإحالة لمجلس التأديب بخطاب مسجل بعلم الوصول على مقر إقامتها أو مقر علمها، أو استلام الطاعنة لهما، بالإضافة إلى استكمال التحقيق في غيبتها على وجه الاستعجال.
مجلس التأديب
واستكملت أن مجلس التأديب نظر الدعوى التأديبية رقم 29 لسنة 2018م على مدار جلسة واحدة في غيبتها أيضاً وبذات الجلسة قرر حجز الدعوى للقرار بجلسة 24/4/2019م، وبها أصدر القرار المطعون فيه بفصلها من الخدمة دون التحقق من إعلان الطاعنة بقرار الإحالة من عدمه، الأمر الذي ترتب عليه عدم مثول الطاعنة أمام جهة التحقيق أو أمام مجلس التأديب حتى يتسنى لها مناقشة الاتهام الموجه إليها، وإبداء أوجه دفاعها بشأنه سواء بنفسها أو عن طريق وكيلاً عنها لتحقيق مبدأ المواجهة كأحد الضمانات الدستورية التي كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة، والتي قررت حق المتهم في الدفاع عن نفسه أصالة أو بالوكالة.
بطلان فصل الطاعنة
وانتهت المحكمة لبطلان التحقيق وما نتج عنه من قرار بإحالة الطاعنة إلى مجلس التأديب، وهو ما يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادي من فصل الطاعنة.