خطوات التظلم بعد رفض طلب التصالح في مخالفات البناء
التصالح فى مخالفات البناء
في حالة رفض طلب التصالح فى مخالفات البناء، هل هناك إجراء متبع يقوم به مقدم طلب التصالح؟، كشفت اللجنة المعنية بالرد على تساؤلات المواطنين في ردها أن قانون التصالح منح فرصة لمن رفض طلب التصالح الخاص به وهو تقديم تظلم على رفض التصالح وفق المادة 12 من قانون التصالح، حيث يجوز التظلم من قرار الرفض أو من قيمة التصالح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به، وتختص بنظر التظلمات لجنة تشكل بقرار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص.
تشكيل لجنة التظلمات
وفيما يتعلق بتشكيل لجنة التظلمات، أشار القانون إلى أنها برئاسة مستشار من مجلس الدولة وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات، وثلاث على الأقل من المهندسين المقيدين بنقابة المهندسين، على أن يكون أحدهم متخصصا في الهندسة المدنية وآخر متخصص في الهندسة المعمارية، ولا تقل خبرتهم عن عشرة أعوام، وللجنة أن تستعين بمن تراه لإنجاز أعمالها ولا يكون له صوت معدود في اتخاذ القرارات، وتمنح اللجنة مقدم التظلم ما يفيد تقدمه به وتاريخه وبيان بالمستندات المرفقة به.
وتنعقد اللجنة للنظر في التظلمات المقدمة إليها، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.
مدة البت فى التظلمات
وأشارت إلى أن اللجنة تنظر في التظلم المقدم، ولها أن تطلب من ذوى الشأن استيفاء أى مستندات أو دراسات تراها لاتخاذ قرارها، وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال 90 يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في طلب التظلم بمثابة قبوله وذلك متى كان صاحب الشأن قد تقدم بكل الاستيفاءات المطلوبة، وتصدر اللجنة قرارا بقبول التظلم أو رفضه.
وتابعت أنه بعد البت في الطلب تخطر لجنة التظلمات مقدم التظلم بقرار اللجنة بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات، وإخطار الجهة الإدارية المختصة بالقرار للالتزام به واستكمال جميع الإجراءات المقررة التي لم تتم قبل تقديم طلب التظلم وفقا لأحكام قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.