التصالح على مخالفة بناء مقامة على أملاك دولة بشرط
التعدى على أملاك الدولة
تواصل المحافظات إجراء فحص ومعاينة لطلبات التصالح فى مخالفات البناء لتقنين الوضع للحالات التي ينطبق عليها قانون التصالح.
وأكدت اللجنة المختصة بالرد على تساؤلات المواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء في ردها على تساؤل هل يجوز البت في طلبات التصالح على المباني المخالفة المقامة على الأراضي المملوكة للدولة، أنه يجوز البت فى طلبات التصالح وتقنين الوضع في ضوء الضوابط المحددة بالقانون ولا يصدر قرار قبول التصالح على مخالفات البناء إلا بعد تقديم ما يفيد توفيق الأوضاع على الأراضي المملوكة للدولة طبقا للقوانين المنظمة وذلك تطبيقا للمادة 9 من اللائحة التنفيذية للقانون.
وفيما يتعلق بمخالفات تغيير الاستخدام، أشارت اللجنة إلى أن المادة 1 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 تنص على أنه يصدر رئيس الجهة الإدارية المختصة قرارا بتحديد الحالات التي يجوز التصالح عليها فى مخالفات تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وبالتالى يتعين على الجهة الإدارية سرعة إصدار قرارات بتحديد حالات تغيير الاستخدام المشار إليها حتى تتمكن اللجنة الفنية من البت فى طلبات التصالح.
وفيما يتعلق بسداد قيمة التصالح فى مخالفة البناء، أوضحت اللجنة أنه طبقا للمادة الخامسة من قانون التصالح يجوز سداد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لا تتجاوز مدتها 3 سنوات على أن يتم سداد مقدم التقسيط بمبلغ 25% على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ موافقة اللجنة على الطلب، وفي حالة تأخير سداد أي قسط من الأقساط عن مدة 3 سنوات أو عدم سداد قسطين متتاليين يعتبر بمثابة عدم سداد مقابل التصالح وفي جميع الاحوال لا يجوز إصدار قرار قبول التصالح إلا بعد الانتهاء من دفع كل الأقساط.