مشروع قانون لتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء: حبس وغرامة 300 ألف جنيه
النائب أيمن أبو العلا
قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إنه تقدم بمشروع قانون، لتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء، مؤكدا أن مهنة الطب من أهم المهن الإنسانية التي تمثل مكانة عالية في المجتمع، ولها دور مهم في الحفاظ على صحة الإنسان، وتتميز عن باقي المهن بكونها محفوفة بكثير من المهام التي تجعلها مقدرة من جموع الناس، موضحا أنه في ضوء تكرار حالات التعدي على الأطباء.. ومعاونيهم في مختلف المستشفيات، تقدم بمشروع قانون جديد بشأن الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، لتغليظ عقوبة الاعتداء على الفرق الطبي، لمعالجة هذه الظاهرة تشريعيًا، لتفادي أي أثر لهذه الظاهرة على أداء الفريق الطبي الذي يقدم كل ما هو غالى ونفيس من أجل صحة وسلامة المواطنين.
حماية العاملين بالمنشآت الطبية
أكد النائب أن مشروع القانون يحقق معالجة رادعة، وتأمين وحماية للعاملين بالمنشآت الطبية، منوها إلي أنه تقدم بمشروع القانون المعروض لمواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطباء والعاملين بالمنشآت الطبية، لافتا إلى أن الاعتداءات المتكررة تتسبب أحيان في توقف المنشآت الطبية عن القيام بمهامها، وربما يصل الأمر إلى امتناع الفريق الطبي عن أداء مهامه، وهو ما يؤثر سلبيا على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مشدد على أن المشروع المقدم يستهدف الردع العام، وإنذار الكافة بسوء العاقبة حال ارتكاب هذه الجريمة، حيث لا يمكن أن تقف الدولة مكتوفة الأيدي، وخاصة في ظل المشاهد المؤسفة لهذه الظاهرة، والتي يجرى تداولها من وقت لآخر على مواقع التواصل الاجتماعي، متضمنة اعتداءات جسدية ولفظية.
تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء
النائب قال إن مشروع القانون، يتضمن بأن تضاف مواد 242 مكرر (ب) و242 مكرر(ج) و242 مكرر(د) بقانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، وتنص المادة 242 مكرر (ب) على «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من يعتدى على أيا من المنشآت الطبية أو أيا من العاملين فيها».
وأضاف النائب أن: مادة 242 مكرر (ج) وتنص على «تكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن 5 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أيا من أعضاء الفريق الطبي المعاون له إذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم».
وأوضح النائب أن مشروع القانون يتضمن أيضا المادة 242 مكرر(د) وتنص على «تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيها ولا تزيد عن 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أيا من الآلات أو الأدوات التي تضعف مقاومة المجنى عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد».