المتهم بقتل مُسن في الشرقية: «كنت ناوي أسرقه بس»

كتب: مريم جاد

المتهم بقتل مُسن في الشرقية: «كنت ناوي أسرقه بس»

المتهم بقتل مُسن في الشرقية: «كنت ناوي أسرقه بس»

خضع المتهم بقتل مُسن في محافظة الشرقية لجلسة تحقيق أمام النيابة العامة، وسط حراسة مشددة، حيث اعترف بارتكاب الجريمة، قائلا «كنت عارف إنه عايش لوحده، وإنه عنده فلوس، وروحت على أساس أزوره بس كنت ناوي أسرقه».

وأمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة، وإرسالها للمعاينة، وكذلك سرعة إجراء التحريات في الواقعة.

غافله وقتله بالسلاح أثناء جلوسهما

وأضاف المتهم، في جلسه تحقيق استغرقت 4 ساعات، أنه خطط لسرقة المجني عليه منذ أيام قبل وقوع الجريمة، وأنه توجه لشقته لزيارته بصفته أحد أقاربه وجلس معه، ودارت في خاطره فكرة سرقته، وحينما قام بتنفيذها رآه المُسن وقام بالاستغاثة وعتابه، وحينها جلب المتهم سكينا من المطبخ وسدد طعنة له أدت إلى وفاته في الحال، وفر تاركا سلاح الجريمة وأخذ المبلغ المالي وهرب.

وبرر المتهم ارتكابه الواقعة بأنه لم يكن ينوي قتله، إنما فقط سرقة المبلغ لاحتياجه له، وأنه كان يطلبه منه، والمجني عليه يرفض، فلم يجد سبيلا غير سرقته، لكنه اكتشف فعلته فقام بقتله.

واُقتيد المجرم إلى مسرح الجريمة لتمثيلها والمناظرة وسط حراسة مشددة، وسجلت النيابة الاعترافات بالصوت والصورة، وأصدرت قرارًا بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد أن نسبت إليه تهمة القتل العمد.

تفاصيل الواقعة

وكان قسم شرطة بلبيس بالشرقية تلقى بلاغا بوجود جثة مُسن بشقته محل سكنه، وبسؤال نجله قرر أن والده يُقيم بمفرده، وبالفحص والتحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد أقارب المجني عليه، له معلومات جنائية، وأنه ارتكب الواقعة لسرقة المجني عليه، فقام بالتوجه إلى شقته بزعم زيارته، وأثناء جلوسهما سوياً غافله وتعدى عليه بسلاح أبيض، ما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته واستولى على المبلغ المالي المشار إليه ولاذ بالفرار تاركاً الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

العقوبة المنتظرة للمتهم

وعن العقوبة المتوقعة للمتهم، قال المحامي حسن شومان لـ«الوطن»، إن نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات تنص على أن يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

اما عن عقوبة السرقة، قال المحامي إن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 منه كالتالي: «كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة».

وأضاف: كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأشار إلى أن نص المادة 320 من قانون العقوبات ينص على أنه يعاقب «بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».

 


مواضيع متعلقة