تجديد حبس المتهم بسرقة عملات أجنبية من شقة في القاهرة
سيارة شرطة ـ صورة أرشيفية
قضى قاضي المعارضات بتجديد حبس المتهم بسرقة مبلغ مالي من إحدى الشقق بالقاهرة 15 يوماً على ذمة التحقيق، ووجهت إليه تهمة السرقة والإتجار بالنقد الأجنبي، وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة لاستكمال التحقيقات بها.
تفاصيل الواقعة
بداية البلاغ، وصول إخطار لقسم شرطة الأميرية من إحدى السيدات بسرقة مبلغ مالي وعملات أجنبية من شقتها.
بالفحص تبين أنَّ أحد الأشخاص له معلومات جنائية، سرق الشقة باسلوب التسلق، وبحوزته مبلغ مالي وفرد خرطوش، وعدد من الطلقات النارية لذات العيار، و5 هواتف محمولة، ومشغولات ذهبية .
عقب تقنين الإجراءات، أقرّ بارتكاب الواقعة ومزاولة نشاط إجرامي، تخصص في سرقة المساكن بذات الأسلوب، واستبدال «العملة الأجنبية» المستولى عليها إلى العملة المحلية والإتجار بها لتحقيق الربح غير المشروع.
وأشار ياسر سيد، المحامي بالنقض، أنَّه وفقا لنص المادة 313 يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.
وأكّد المحامي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ المادة 320 من قانون العقوبات تنص على أنَّه «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».
عقوبة الإتجار بالنقد الأجنبي
أوضح المحامي أنّ المادة رقم 114 تنص على الحد من عمليات الاتجار في العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، وأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه.