النص الكامل لمشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والتدريب.. يضم 26 عضوا
الحوار الوطني
نشر مجلس أمناء الحوار الوطنى مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم الذي أعده مجلس الوزراء، كما دعا مجلس الأمناء إلى المشاركة بالرأي.
وينص مشروع القانون المٌقدم إلى مجلس النواب على العديد من المواد والتي جاءت كالتالي: مادة (ا)
ينشأ مجلس وطني يسمى المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، يتبع رئيس الجمهورية ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بالمجلس.
مادة (٢)
يشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزارء وكبار المسئوليين.
مادة (3)
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم ثلث عدد الخبراء على الأقل، ويصدر قراراته بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
توحيد سياسات التعليم والتدريب بكل أنواعه
مادة (4)
يهدف المجلس إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب بكل أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحليوالدولي، والعمل على النهوض بالبحث العلمي.
اختصاصات المجلس
ويباشر المجلس جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة الآتي:
- إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بكل أنواعه وجميع مراحله.
- وضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية.
- مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة.
- وضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب، بكل أنواعه وجميع مراحله، ومتابعة تنفيذها معالوزارات والجهات والأجهزة المعنية.
- الاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في رسم السياسات الموحدة للتعليم والتدريب، طبقا للخطط القومية للتنمية.
- إعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية، والاقتصادية اللازمة لتطويرمنظومة التعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله متابعة منظومة التعليم والتدريب لتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بهما، مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني، بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية، والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذاالمخطط مع الوزارات والجهات المعنية
- إقرار الاستراتيجية القومية للتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي لتحسين الصورة النمطية والمكانة المجتمعية للتعليم الفني
- متابعة تطوير وتطبيق الإطار القومي للمؤهلات الوطنية (NQF).
- إعداد التوصيات الخاصة بالتشريعات ذات الصلة بمجالات التعليم والتدريب المختلفة ومقترحات تعديلها بما يحقق دعم آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب.
- إصدار تقرير دوري شامل عن تطور منظومة التعليم والتدريب، بكافة أنواعه، وجميع مراحله كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد يقدم إلى مجلسي الوزراء والنواب.
مادة (5)
يكون للمجلس أمانة عامة، برئاسة أمين عام متفرغ، وعضوية عدد من الخبراء في مجالات التعليم والتدريب بمراحله المختلفة لا يقل عددهم عن ثمانية ولا يزيد على عشرة على أن يكون نصفهم على الأقل متفرغين ويصدر بتشكيل الأمانة العامة، وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة (6)
يتولى كل من المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية والمجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، ومجلس شنون المعاهد العليا الخاصة، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للأزهر، كل في مجاله، تنفيذ السياسات الموحدة للتعليم والتدريب التي يضعها المجلس، وتقديم تقارير نصف سنوية إلى المجلس تتضمن نتائج أعماله.
مادة (7)
يعرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ثلاثة أشهر على رئيس الجمهورية.
مادة (8)
يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.