«تشريعية النواب»: الدستور ينص على إجراء انتخابات قبل انتهاء المدة الرئاسية بـ120 يوما
مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات
أكد النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الحديث عن تبكير موعد إجراء الانتخابات الرئاسية أمر غير مقبول بالمرة، واصفا إياه بالكذبة الكبرى.
وقال النائب إيهاب الطماوي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه طبقا للدستور لا بد وأن تجرى انتخابات رئاسة الجمهورية قبل 120 يوما من موعد انتهاء مدة الرئاسة أي قبل 4 شهور.
فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية
وأوضح أنه مما جاء بنص المادتين 140 و241 من الدستور، فإن مدة الرئاسة الحالية تنتهي في 1 أبريل المقبل، وينظم قانون انتخابات رئاسة الجمهورية ميعاد فتح باب الترشح وإجراءات الدعاية والطعون وخلافه، والتي تشمل ترك مساحة من الوقت حتى يتمكن المرشح من جمع التوكيلات التي تكون من خلال تزكية 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيد المرشح ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب، وأن يكون عدد المواطنين المؤيدين للمرشح موزعين في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها.
وأوضح الطماوي، أن الحوار الوطني طالب بمد الإشراف القضائي الكامل الذي تم التوافق عليه من مختلف الأطياف المشاركة، مشيرا إلى أن مدة سريان الإشراف القضائي الكامل طبقا لنصوص الدستور المصري على الاستحقاقات الانتخابية في البلاد ينتهي في 17 يناير 2024، بموجب نص المادة 210 من الدستور بحيث «يتولى إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة الوطنية للانتخابات تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية، ويتم الاقتراع، والفرز في الانتخابات، والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.
وقال إن ذلك اعتبار مهم لا بد من مراعاته حتى تجرى الانتخابات الرئاسية تحت مظلة الإشراف القضائي، ويضمن تحقيق ما طالبت به كافة القوى الفاعلة بالدولة لما تضفيه من ارتياح لدى الجميع بنزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية.
المواعيد الدستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية
تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات الرئاسية الماضية أجريت في مارس 2018، ووفقا لنص المادة 140 من الدستور: «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بـ 30 يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.
ويؤكد نص المادة 241 مكرر من الدستور على أن تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية، وجاء موعد الإعلان الرسمي لانتخاب رئيس الجمهورية في 2018 والمنشور بالجريدة الرسمية في 2 أبريل 2018.