لائحة الخدمة المدنية: السلوك والمسؤولية ضمن معايير تقييم الموظفين
صورة أرشيفية
حصلت "الوطن" على أهم مواد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية قبل اعتمادها من مجلس الوزراء بساعات قليلة، ومنها المادة 67 من اللائحة وتنص على أن نظام التقييم يشتمل على محور أو أكثر للتقويم مثل تقويم الموظف لذاته، وتقويم الموظف من مرؤوسيه، ومن الرئيس المباشر، ومن زملائه في ذات الإدارة، والموظف من جمهور المتعاملين مع الوحدة، والأداء العام للوحدة التي يعمل بها، وذلك حسب طبيعة عمل كل وحدة ونشاطها، وكل ذلك استناداً إلى معايير موضوعية، منها: السلوك، الالتزام، الجودة، التميز، الإبداع، الإنجاز، القدرة على تحمل المسئولية.
وتنص على أنه "حين تضع السلطة نظاماً لتقويم أداء الموظف وبالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية، يضاف إلى المعايير المنصوص عليها فى الفقرة السابقة مجموعة من المعايير تشتمل على القـدرة على التخطيط والتنظيم، والقدرة على الإشراف، والرقابة والتوجيه، وإدارة الأزمات، والقدرة على اتخاذ القرار، والنتائج المحققة، وذلك كله وفقاً للدليل الإرشادي، الذي يضعه الجهاز ويصدر به قرار من الوزير المختص".
وحول شروط نقل الموظفين من جهة حكومية لأخرى، تقول اللائحة فى مادتها 99 أن تكون الوظيفة المنقول إليها شاغرة وممولة فى موازنة الوحدة، أو أن يُنقل الموظف بالمستوى الوظيفي، أو يُنقل على إحدى الوظائف التى يوفرها الجهاز بالتنسيق مع وزارة المالية، وأن يستوفي الموظف اشتراطات شغل الوظيفة المنقول إليها، وأن يكون النقل بناءً على طلب الموظف، أو بناءً على طلب الوحدة المنقول منها أو الوحدة المنقول إليها تحقيقاً للمصلحة العامة، وأن تسمح حاجة العمل بالوحدة المطلوب النقل منها، بالنقل، فضلاً عن موافقة الوحدة المنقول إليها، وألا يُفوّت النقل على الموظف دوره فى الترقية إلا إذا كان بناءً على طلبه، وألا يقل مستوى الوظيفة المنقول إليها الموظف عن مستوى وظيفته الأصلية.