إن التعديلات المطروحة على مجلس النواب تشمل عدة هيئات وقطاعات لا علاقة لها بمُدد الرّئاسة، ولا حق الرئيس فى الترشُّح، ودعونا نستعرض مغزى هذه التعديلات، ومَن المستفيد؟
وبالنسبة للمرأة، فإنه بين الـ٤٥٠ عضواً للبرلمان يُخصّص الرّبع للمرأة، ينظم القانون شروط الترشُّح وتقسيم الدوائر، ويراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
وبالنّسبة لمدة الرئاسة فإن مدة الرئاسة ٦ سنوات، لمدتين فقط، والإضافة هنا سنتين لأصل المدة الأربع سنوات، التى لا تصلح فى مصر على الإطلاق، حيث يحتاج المشروع إلى سنتين للتخطيط وسنتين للتمويل.
وبالنسبة إلى نواب الرئيس فإن وجود مانع يحول دون مباشرة الرئيس اختصاصاته (الفئة المستهدَفة، نائب الرئيس ورئيس مجلس الوزراء، وليس رئيس الجمهورية، ولصالح الدولة).
وبالنسبة إلى منع ترشّح نواب الرئيس، أو رئيس الوزراء من الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية، فلماذا منع حق أى قيادة اختارها الرئيس، ثم يختارها الشعب نفسه، وليس فرضاً من الرئيس؟ وإتاحة الفرصة أمام هذه القيادات الجديدة.
بالنسبة للهيئات القضائية فإن التوسّع فى عدد المرشحين ليس ميزة نسبية، ومن الأفضل تقليص العدد بعدد مناسب، يشكل أعلى خبرة فى كل هيئة قضائية ويقترح ألا يزيد هذا العدد على 3 مرشحين لكل مستوى، يتم الاختيار منهم، النائب العام 4 سنوات مرة واحدة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من مرشحى القضاء الأعلى، الفئة المستهدفة، باقى أعضاء الهيئة القضائية.
بالنسبة لمستويات اختيار رؤساء الهيئات القضائية فإن (الفئة المستهدفة) هى الجمعية العمومية للمحكمة، وهى أعلى سلطة، وصاحبة القرار وليس فرداً، والمساواة بين جميع الهيئات، فالاختيار من بين قاعدة مقترحة لا تقل عن 3 مرشحين.
وبالنسبة للقوات المسلحة فإننا نؤكد إيمان الشعب المصرى بالدور الأصيل للقوات المسلحة فى حماية أمن وأمان البلاد، ودورها فى حماية الدستور والديمقراطية، وهو دور تمت مشاهدته على أرض الواقع، حين انضم الجيش إلى الشعب مرتين، مرة أثناء يناير، ومرة أثناء يونيو، وحصر هذا الدور للجيش فقط، دون غيره، من تنظيمات عسكرية، كالتى أراد الإخوان إنشاءها فى مصر.
وبالنسبة لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، فإنه لا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، بالنسبة لإضافة شرط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فهو قيد جديد على رئيس الجمهورية لا يوسع من سلطاته، بل يضيقها.
وبالنسبة إلى الفئات المحمية دستورياً بتخصيص نسبة لها فى عدد مقاعد المجالس النيابية، فإن عودة حق العمال والفلاحين فى التمثيل المناسب بمجلس النواب، وهو حق أصيل للفئتين اللتين تشكلان السواد الأعظم من الشعب، وتمثيل الشباب والمسيحيّين وذوى الإعاقة والمصريين بالخارج، وتثبيت لمادة كانت استثنائية، ويفرضها الدستور المقترح، وجعلها مادة دائمة التطبيق.
وبالنسبة للمواد الواردة فى الدستور الحالى، ولم ترد فى التعديلات، مثل المواد (18، 19، 21، 23)، التى تتحدث عن تخصيص نسب محدّدة من الناتج القومى الإجمالى للإنفاق على الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى (مجموع النسب 10%)، على أن تتصاعَد هذه النسب تدريجيًّا، حتى تتّفق مع المعدلات العالمية فإنه يُلاحظ على هذه المواد كما ذكر أ. د. حسين عيسى ما يلى:
الناتج القومى الإجمالى لا يتم حسابه الآن فى مصر، وهذا واقع يعود إلى سنوات طويلة ماضية، وذلك لصعوبات فنية تحول دون حسابه، وهو الحادث فى معظم دول العالم، حيث يتم استخدام الناتج المحلى الإجمالى بدلاً منه.
معظم دساتير العالم لا تنص على نسب محددة للإنفاق على الصحة والتعليم، فالأمر يحتاج إلى أهداف وخطط واضحة، وليس مجرد نصوص دستورية.
المادة 38 من الدستور تنص على أن تكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعديةً متعددة الشرائح، وفقاً لقدراتهم التكليفية، ويلاحظ على هذه المادة ما يلى:
الدستور يحدد مبادئ عامة للسياسات والتوجهات الاقتصادية ولا يدخل فى تفاصيل أساليب وسياسات وإجراءات تخص أحد القطاعات المالية للدولة، ويمثله فى هذه المادة قطاع الضرائب.
وجود نص دستورى يحدد أسلوباً ضريبياً معيناً يشكل عائقاً واضحاً نحو تطوير النظم الضريبية، وإمكان اللجوء إلى أساليب بديلة تحقّق أهدافاً مختلفة تتناسب مع تطور الحياة الاقتصادية.