قرار رئاسي يلزم الجهات الإدارية بأخذ بيانات الرقم القومي لطالب الخدمة
الرئيس عبدالفتاح السيسي
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم، قرارًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن القانون رقم 8 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم "2 مكرر"، والتي نصت على: "تلتزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومي للمستفيدين من خدماتها، وعلى المواطنين المتمتعين بتلك الخدمات أن يبادروا بإثبات بيانات الرقم القومي لدى تلك الجهات، وتحدد الخدمات المشار إليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتوجب على عدم استيفاء البيانات المنصوص عليها في الفقرة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بهذه المادة إيقاف تقديم الخدمة".
وتضمن القرار إضافة مادة جديدة برقم "66 مكرر"، ونصت على: "يعاقب كل من خالف أحكام المادة 2 مكرر من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد علي 5 آلاف جنيه".