انتهينا فى المقال الأول من هذه السلسلة من المقالات التى تتناول ملاحظات على ما سمى بالمسودة الأولية للدستور إلى كشف عيوب جوهرية فى المنتج الذى استغرق إعداده أكثر من خمسة أشهر، وأبرزنا مدى خطورة هذه النصوص على الحياة السياسية وتوجه التشريعات إذا ما قُدِّر لهذه النصوص أن ترى النور وتصبح نصوصاً دستورية حاكمة، خاصة ما ورد بالمادة 221 من المسودة التى جعلت مبادئ الشريعة الإسلامية التى تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة هى المصدر الرئيسى للتشريع، باعتبار أن هذه المادة فسرت المقصود بمبادئ الشريعة الإسلامية التى وردت بالمادة الثانية.
والنص الذى لايقل خطورة بل إن من شأنه أن يوقع البلاد فى فوضى عارمة هو ما ورد بالمادة السابعة التى تنص على أنه «يقوم المجتمع المصرى على العدل والمساواة والحرية والتراحم والتكافل الاجتماعى (والتضامن بين أفراده فى حماية الأنفس والأعراض والأموال)».
والسؤال: هل حماية الأنفس والأعراض والأموال مسئولية الشعب والأفراد؟ إلا لو كان المقصود هو «دسترة» ما يقوم به بعض الأفراد من خرق للقانون تحت اسم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وكذلك السماح بتكوين ميليشيات خاصة لحماية الأنفس والأعراض والأموال، وأن تتمتع هذه الميليشيات بظهير دستورى وغطاء قانون يصدر من المشرع العادى تنفيذاً لهذا النص، وهو ما من شأنه الدخول فى حرب أهلية بدعم من الدستور.
كذلك أسهبت المسودة فى العبارات الإنشائية التى تتعارض مع واقعنا الاقتصادى والاجتماعى، خذ أمثلة على ذلك ما ورد بالمواد 50، 54، 55، 60، فهى من قبيل الصياغة الإنشائية التى لا يمكن ترجمتها على أرض الواقع وتحيل النصوص الدستورية إلى لغو، فمثلاً المادة 50 تتحدث عن حق كل مواطن فى التعليم المطابق لمعايير الجودة، فأين هى تلك المعايير؟ بل أين هو التعليم فى مصر؟ وألا يعلم السادة أعضاء اللجنة أن هناك مدارس فى صعيد مصر وريفها يجلس فيها التلاميذ على الأرض؟ والمادة 54 تتحدث عن أن الصحة حق مكفول وفق نظام صحى «عالى الجودة»، والجميع يعلم تدنى مستوى الخدمة الصحية. والمادة 55 تتحدث عن أن العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن «وتكفل الدولة شروطه العادلة»، وذلك يعنى أن ملايين العاطلين الذين تعجز الدولة عن تشغيلهم ستصبح بطالتهم غير دستورية مثلاً؟ وما ورد بالمادة 60 من أن «المسكن الملائم والنظيف والغذاء الصحى والكساء حقوق (مكفولة)»، والسؤال مكفولة ممن يا سادة؟ وهل أزمة الإسكان الطاحنة وتلوث مياه الشرب ومياه الرى وتلوث الغذاء خافٍ على السادة واضعى الدستور؟ وهل النص على مشاكل التعليم والصحة والعمل والإسكان فى الدستور كافٍ لحل هذه المشاكل فى تصور السادة واضعى الدستور؟
ونختتم هذا المقال بما ورد بالمادة 68 التى تنص فقرتها الأولى على أن «تلتزم الدولة باتخاذ التدابير التى ترسخ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى (دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية)».
ولا أفهم معنًى لإقحام الشريعة الإسلامية فى مجال المساواة بين الرجل والمرأة، فهل تصور واضعو هذه المادة أن المرأة يمكن أن تتساوى مع الرجل فى تعدد الأزواج؟ أو أن يتساوى نصيب الرجل والمرأة فى الميراث؟ وألا يكفى نص المادة الثانية التى تقرر أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع؟ وألا تكفى المادة الكارثة 221 لتبديد هذه المخاوف التى لا تصيب إلا من كان فى عقله وقلبه مرض؟
ونعالج باقى المواد فى مقالات مقبلة.