شروط الحصول على جنسية أجنبية وحالات إسقاطها وإجراءات ردها
جواز سفر مصري
يرغب الشباب في الحصول على جنسية أخرى، لأنها تكسبهم مزايا في الدول المانحة، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
1- شروط الحصول على جنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية:
- تقديم طلب لوزير الداخلية بالأذن بالتجنيس بجنسية أجنبية يقدم للسفارة أو القنصلية المصرية ويرفق معه "جواز سفر مصري مميكن، جواز السفر الأجنبي، قرار اكتساب الجنسية الأجنبية إن وجد، شهادة ميلاد مصرية، شهادة ميلاد أو وفاة والدي الطالب، شهادة ميلاد أو وفاة الجد، شهادة ميلاد الأعمام أو العمات، جوازات سفر الأبناء القصر، شهادة ميلاد الأبناء القصر، 3 صور حديثة 4×6، استيفاء الطلب والنموذج المرفق، يجب طبع 3 نسخ من الطلب، سداد الرسوم المقررة".
2- الحالات التي يفقد فيها المصري جنسيته
حددت المادة 16 من أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، الحالات التي يجوز فيها إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها، بقرار مسبب من مجلس الوزراء، وهي 7 حالات على وجه التحديد من المتوقع أن يرتفع عددها إلى 9 بعد التعديلات الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء، أمس.
ووفقا لنص القانون الحالي بشأن الجنسية المصرية فإنه:
"يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أي حالة من الأحوال الآتية":
- إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف المادة 10 من أحكام القانون نفسه، والخاصة بتنظيم إجراءات التجنس بجنسيات أجنبية.
- إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من القوات المسلحة.
- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
- إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية، وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، بعد مضى 6 أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته بالخارج.
- إذا كانت إقامته عادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية ،وفي حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأي مصلحة قومية أخرى.
- إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.
* إجراءات رد الجنسية
أن المادة 18 من قانون الجنسية المصري تقول يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحب منه أو أسقطت عنه بعد مضي 5 سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ.
ويحق للمسؤول عن إسقاط الجنسية التراجع عن إسقاطها مرة أخرى، ويستطيع من سقطت عنه الجنسية التقدم مرة ثانية بطلب إعادة حمله للجنسية المصرية ويحق للدولة الرفض أو الموافقة بناء على أسباب يبديها راغب استعادة الجنسية.
وفي حالة رفض جهة الإدارة يجوز للمتضرر من قرار سحب الجنسية أو إسقاطها رفع دعوى قضائية أمام المحكمة للمطالبة باسترداد الجنسية، وإذا حصل على حكم باستردادها يكون على الدولة تنفيذ الحكم.