مد حجز وحدات هيئة الأوقاف بنظام التمويل العقاري حتى منتصف يوليو
المهندس سيد محروس رئيس هيئة الأوقاف
أعلنت هيئة الأوقاف التابعة لوزارة الأوقاف، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وشركة التعمير للتمويل العقاري (الأولى)، مد فترة تلقي طلبات الحجز بمشروع الوحدات السكنية في مدينتي العاشر من رمضان والسادات، بمساحات من 50 حتى 81 متر كاملة التشطيب والمرافق بنظام التمليك، ضمن المشروع القومي للإسكان الاجتماعي حتى منتصف يوليو المقبل.
وكانت الهيئة توقفت عن التحصيل صباح الخميس الموافق 27 يونيو الماضي، بناءً على تعليمات وزارة المالية والجهاز المركزي، لجرد الخزينة وانتهاء السنة المالية، وتداخل الإجازات الرسمية خلال المدة المقررة والتي كان آخرها 30 يونيو.
وأضاف هيئة الأوقاف في بيان عنها، أنّ الراغبين في حجز وحدات الإسكان عليهم التوجه إلى مقر ديوان هيئة الأوقاف بالدقي، وسحب كراسة الشروط مقابل 250 جنيها.
أولا: المستندات المطلوبة
استيفاء استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار بخط واضح.
شراء كراسة شروط بمبلغ وقدرة 250 جنيها من مقر هيئة الأوقاف المصرية.
صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزجته (سارية).
شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج/الزوجة (إن كانت تعمل) مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل.
تقديم أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي – الأملاك الزراعية /العقارات /الأراضي – معاش استثنائي أو خلافه – امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية ادخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تُدر دخل إضافي) تُفيد صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة(إذا كانت تعمل) مؤرخة ومعتمدة.
بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال
تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوى أو الشهري.
بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص
تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري موضحا بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية.
بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية
شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضحاً بها مهنة المتقدم.
مستخرج حديث من السجل التجاري والبطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية، وتاريخ مزاولة النشاط لا يقل عن سنة مع تقديم أخر إقرار ضريبي.
شهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجد) موضحا بها المهنة والأجر التأميني أو صورة من بطاقة أو اشتراك النقابة.
بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات
طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات.
صورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.
وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء رقم قومي مميكنة.
إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء-غاز-مياه).
بالنسبة لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة
يتم التخصيص طبقا لعدد الوحدات المتاحة ويتم مراعاة تخصيص نسبة 5% من الوحدات لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، شرط انطباق الشروط عليهم وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة، على أنّ يكون مستند حديث صادر عن العام 2019.
ثانيًا: الشروط العامة
لا يحق للمتقدم أو الأسرة الزوج / الزوجة التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.
أنّ يقر المتقدم أنّه لم يسبق التخصيص له أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) وحدة سكنية أيا كان نوعها في المدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.
ألا يكون المتقدم أو الأسرة ( الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو أي جهة حكومية أخرى.
يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الصندوق باستعمالها للسكن له ولأسرته ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، وفي حالة التصرف فيها يتم المحاسبة بالسعر الحر الاستثماري للوحدة وتطبق الإجراءات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.
يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفى حالة المخالفة يكون مسؤولا جنائيا ومدينا ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعي وقانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
يعتبر الإعلان وقانون الإسكان الاجتماعي وقانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وقانون البناء الموحد وشروط الحجز المعتمدة من مجلس الوزراء، جزء لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة.
ثالثا: شروط الحجز
ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة في تاريخ نهاية الإعلان.
ألا يكون المتقدم مالكا لوحدة سكنية وفي حالة الإرث يكون نصيب المتقدم أقل من وحدة سكنية كاملة.
يحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدا ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري.
أنّ يكون المتقدم من محدودي الدخل أو لا يزيد صافي دخله السنوي من مصادر دخله طبقًا لقانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما عن 57 ألف جنيه سنويًا للأسرة (ما يعادل 4750 جنيهًا صافي شهري) وعن 42 ألف جنيه سنوي للأعزب (ما يعادل 3500 جنيه صافي شهري).
الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1000 جنيه.
إنهاء الالتزامات البنكية إن وجدت.
تحصّل شركة التعمير للتمويل العقاري (الأولى) 15% من إجمالي قيمة الوحدة كجزء من مبلغ المقدم قابل للزيادة، يحدد طبقا للدخل والسن، وذلك بعد انطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد على الوحدة.
يقدم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري دعما نقديا يصل إلى 25 ألف جنيه مصري وفقا للدخل المقدم من المواطن.
سداد 2% من قيمة الوحدة كوديعة صيانة إضافة إلى 2% مصاريف إدارية (1% صندوق عاملين+1% مصاريف تحرير عقد) يتم سدادها نقدا عند التعاقد، إضافة لمبلغ المقدم وذلك لصالح هيئة الأوقاف المصرية.
يسدد المتقدم جدية حجز من 10 آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه طبقا للنموذج الموضح بكراسة الشروط.