القانون يمنع البناء في الأحوزة العمرانية الجديدة بدون تخطيط
صورة ارسيفية
يمنع القانون الجديد الموحد، البناء الفردي في الأحوزة العمرانية الجديدة، ووقف البناء على أي أراض غير مخططة عمرانيا، وذلك وفق قانون البناء الموحد الذي يتم تطبيقه لتنظيم البناء بعد انتهاء مدة قانون التصالح في مخالفات البناء.
وتلغي تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 البناء العشوائي أو الفردي غير المخطط أو البناء في أي منطقة غير مخططة في الأحوزة العمرانية الجديدة مع الالتزام بالتخطيط المسبق وخط التنظيم في المناطق المضافة إلى القرى والمدن.
وحدد القانون قيمة مقابل التحسين على المناطق المضافة إلى الكتلة العمرانية القائمة، والتى يتضمنها الحيز العمراني المعتمد بمخطط التنمية العمرانية مع النص الصريح على إزالة البناء عقوبات رادعة على البناء المخالف خارج الأحوزة العمراينة لوقف النمو العشوائي وانتشار العشوئيات.
ونص القانون على قيام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية داخل الوحدة المحلية بعمل مشروع مخطط التنمية العمرانية بعد تلقي ملاحظات المواطنين والجهات ذات الصلة والمجلس المحلي، ويتولى المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية المراجعة الفنية الأولية للمخطط بناء على ما يُبدى من ملاحظات ويتم إجراء ما يلزم من تعديلات.
وأكد القانون على توسيع مفهوم المخططات المتعلقة بالبرنامج القومي وعدم اقتصارها على أحد أدوات التخطيط، وقصر مفهوم المخطط الاستراتيجي على المستويات الكبرى (القومي – الإقليمي – المحافظة – المركز)، أما المستوى المحلي فتكون مخططات التنمية العمرانية هي المنوطة به.
وتقوم الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالمراجعة النهائية لمشروع المخطط وإقراره، ويمكن اعتماد المخطط من الوزير المختص أو من يفوضه بعد أخذ موافقة الجهات المختصة بوزارتي الدفاع والطيران المدني، والعرض على المجلس المحلي المختص، وينشر قرار اعتماد المخطط في الوقائع المصرية مع استحداث مستوى جديد للمخططات الاستراتيجية خاص بالمراكز كأحد المستويات التخطيطية.
ويحدد القانون مقابل تحسين المناطق المضافة إلى الكتلة العمرانية القائمة والتي يتضمنها الحيز العمراني المعتمد بمخطط التنمية العمرانية بما يعادل نصف الفرق ما بين قيمة الأرض قبل اعتماد المخططات وعقب اعتمادها، على أن يتم التنفيذ فور نشر مخطط التنمية العمرانية وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.
وأعطى القانون لعدة جهات الحق فى إعداد المخططات وعدم قصرها على الهيئة العامة للتخطيط العمراني من خلال جواز تكليف الهيئة العامة للتخطيط العمراني لأي جهة بإعداد المخططات مع إيضاح خطوات وإجراءات إعداد المخططات التفصيلية بما لا يتعارض مع القانون رقم (10) لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وأقر القانون أيضا الإجراءات والعقوبات ومنح سلطات جديدة منها منح سلطة تنفيذ الإزالة على الأراضي الواقعة خارج الحيز العمراني للأجهزة المختصة بوزارة الزراعة، وذلك تطبيقًا للدستور وبما يحقق الإزالة الفورية لهذه المخالفات وتحديد المسئولية في تنفيذ قرارات الإزالة، بعد أن كانت متداخلة فيما بين الإدارات المحلية والإدارات الزراعية وما نتج عن ذلك من زيادة التعدي على الرقعة الزراعية.
وأقر القانون عقوبات رادعة لمهندسي الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم حال عدم التزامهم بإصدار بيان الصلاحية أو بيان بالمواقع خلال المدة المحددة قانونًا، وذلك لضمان وحفظ حقوق المواطنين.
وتضمنت التعديلات على القانون أيضا ضوابط وشروط وقف تراخيص البناء في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط.
ونصت المـادة (44) من قانون البناء على أنه لمجلس الوزراء بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، على ألا تجاوز مدة الوقف 6 أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية.
ونصت المادة أيضا على أن للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بعد العرض من الجهة الإدارية المختصة وموافقة المجلس المحلي للمحافظة مد الوقف لمدة أو لمدد أخرى لاعتبارات يقدرها بما لا يزيد على سنتين.