حكم نهائي برفض تجديد ترخيص شركتي أسلحة صوت وضغط هواء
مجلس الدولة _ ارشيفية
أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة (موضوع)، بمجلس الدولة، حكما، انتهت فيه إلى رفض طلب شركتين طلبتا تجديد الترخيص لبيع أسلحة الصوت وضغط الهواء، وأيدت المحكمة حكم أول درجة، والقاضي أيضا برفض طلب الترخيص.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير محمد عبد الفتاح غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، كل من المستشارين أحمد محمد أحمد شمس الدين، سلامة محمد عبد الفتاح عرب، حسن محمد حسن، هند عمر السيد معوض السيد هوازل، نواب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار محمد أسامة درويش مفوض الدولة
وسكرتارية عاطف عبد المنعم سالم أمين سر المحكمة.
تعديل القانون
وقالت المحكمة، إنه الثابت من الأوراق، صدر القانون رقم 5 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، وذلك بتنظيم إحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء، وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) منه، وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
القانون اختص وزير الداخلية بالتراخيص
وأضافت المحكمة، أن المشرع اختص وزير الداخلية، وضع الشروط الواجب توافرها في طالب التصريح بإحراز وحيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء، وضغط الغاز وذخائرها وإجراءات ذلك، ونفاذا لذلك أصدر وزير الداخلية قراره رقم 1300 لسنة 2019، بشأن إجراءات الترخيص بمسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء والغاز وذخائرها.
وأوضحت أن القرار تضمن قواعد عامة، مجردة تكفل الحد من انتشار ظاهرة استخدام مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز في الحوادث والجرائم وتكفل الرقابة على منحها، وذلك لتحقيق الغاية من التشريع، وهي الحفاظ على أمن الفرد والمجتمع، فضلاً عن أن التنظيم اللائحي في القرار المطعون فيه، أنبنى على تفويض من المشرع، وجرى في إطار حدوده التي رسمها، وبالتالي فلا تناقض فيه مع مبدأ المشروعية أو مخالفة لأحكام القانون أو الدستور في ذلك، ما يكون القرار المطعون فيه قائما على سببه الصحيح، ومتفقا وصحيح حكم القانون، مما يتعين معه الحكم برفض طلب إلغائه.