"الوطن" تنشر ملامح قانون "المناقصات والمزايدات" بعد مراجعته من مجلس الدولة
المستشار أحمد أبو العزم
تنشر "الوطن" أبرز ملامح مشروع قانون المناقصات والمزايدات بعد انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة، من مراجعته.
قال المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس قسم التشريع، إن مشروع القانون يشتمل على (80) مادة ومن أهم ملامحه، أنه أضاف إلى الجهات التي تسري عليها أحكامه الوحدات ذات الطابع الخاص بالوحدات الإدارية – الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون 89 لسنة 1998 – وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية.
كما أضاف المشروع أسلوباً جديداً للتعاقد وهو التعاقد إلكترونياً من خلال منظمة الشراء الإلكتروني، وذلك في الجهات المؤهلة لذلك والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
وأضاف "أبو العزم" أن المشروع أجاز للجهات الخاضعة لأحكامه إبرام اتفاقية إطارية أو - عقد إطاري – بموجبه يتم الاتفاق على الأحكام العامة التي سيجري في إطارها التعاقد على السلع أو الخدمات أو الأعمال التي يتم تحديدها فيما بعد، وذلك لمواجهة حالات تعذر تحديد الكميات أو الأصناف، أو الأعمال، أو الخدمات المزمع تنفيذها أو موعد التنفيذ.
كما أجاز لمجلس الوزراء الموافقة على التعاقد بالاتفاق المباشر مع الشخص الطبيعي أو الاعتباري المصري أو الأجنبي في حال تقدمه بمشروع استثماري متكامل شاملاً التمويل، ويحقق للجهة الإدارية المتعاقدة الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة بناءً على عرض من الوزير المختص وبعد موافقة وزير المالية.
وأوضح أن القانون رفع الحد الأقصى المقرر للتعاقد بالاتفاق المباشر الوارد بالقانون الحالي؛ لتصبح على النحو التالي:
1- رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة أو رئيس الصندوق مليون جنيه لشراء أو استئجار المنقولات في الأعمال الأخرى وخمسة ملايين لمقاولات الأعمال، وذلك بدلاً من خمسمائة ألفا، لشراء المنقولات ومليون جنيه لمقاولات الأعمال.
2- الوزير ومن له سلطاته أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمة عشرة ملايين جنيه بالنسبة لشراء أو استئجار المنقولات أو تلف الخدمات، وعشرين مليون جنيه لمقاولات الأعمال.
وذلك بدلاً من خمسة ملايين جنيه لشراء المنقولات أو الخدمات، وعشرة ملايين جنيه لمقاولات الأعمال.
وأخيرا خفض المشروع في التأمين المؤقت إلى 5,1% من القيمة التقديرية للعملية بدلاً من 2% في القانون الحالي.