تفاصيل تعديلات قانون الأسلحة والذخائر بعد مراجعته بمجلس الدولة
مجلس الدولة
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة، بجلسته التى انعقدت، اليوم، من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر، وتم إرسالها إلى مجلس النواب، لاتخاذ شؤونه حيالها واستكمال إجراءات الاستصدار.
وتضمنت المادة الأولى أن يستبدل بنصي المادتين 25 مكرر، 28 فقرة أولى من القانون 39 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر النصين الآتيين.
"25 مكرر":
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المبينة بالجدول.
- تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن الف جنيه، ولا تزيد عن 10 ألاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.
"مادة 28 فقرة أولى":
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة المبينة بالجدول أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز المبينة بالجدول رقم 5.
"المادة الثانية":
- تضاف مادتين جديدتان برقمى 1 مكرر و25 مكرر إلى قانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه نصهما على النحو التالى:
"مادة 1 مكرر":
- يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم 5، وفقا لشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزارة الداخلية.
"مادة 25 مكرر":
- ىيعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من خالف احكام المادة 1 مكرر من هذا القانون، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنية ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.
"المادة الثالثة":
-يضاف إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر جدول برقم 5 بمسمى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها يدرج به انواع هذه الاسلحة والذخائر التى يحددها قرار يصدر من وزير الداخلية.
"المادة الرابعة":
-على حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها الواردة بالجدول رقم 5 توفيق اوضاعهم خلال ستة اشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
"المادة الخامسة":
- ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
كان مجلس النواب، قد وافق، خلال جلسته العامة، برئاسة علي عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، في مجموعه، وتم إرجاء الموافقة النهائية لحين عرضة على مجلس الدولة.
ويهدف مشروع القانون لتشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء فى أماكن التجمعات ودور العبادة ووسائل النقل بغير ترخيص، كما غلظ العقوبات على كل من استورد أو تاجر أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء.
ونظم مشروع القانون إجراءات إحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها حيث أناط لوزير الداخلية إصدار قرار لتحديد شروط حيازة أو إحراز تلك الأسلحة وذخائرها وعاقب المشروع من يحوز هذه الأسلحة دون ترخيص.
وأشار تقرير اللجنة التشريعية إلى أن القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والخائر صدر ليلائم الفترة الزمنية، التي صدر فيها، لكن هذه الظروف تغيرت، ما استلزم ضرورة مواكبة هذه المستجدات من خلال تشديد العقوبات القائمة بما يتناسب مع ظروف المجتمع أو مسايرة التقدم التقني للجريمة.
وأكد التقرير تعديل القانون على أساس أن المصلحة الجنائية هي درء المفاسد والوقاية من ارتكاب الجرائم، حيث إن مواجهة الجرائم لا تقتصر على عقاب الجناة لكنها تمتد إلى منع ارتكاب الجرائم والحيلولة دون ذلك من خلال اتخاذ جميع التدابير الاحترازية والأمنية، من أجل المحافظة على النظام والأمن العام في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.