أبرزها "قائمة سلبية".. تفاصيل مشروع قانون "بهاء الدين" للجمعيات
جانب من ندوة المركز المصري
انتهى الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، من إعداد مشروع قانون للجمعيات الأهلية.
وقال بهاء الدين، خلال ندوة عقدها اليوم المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن المشروع الجديد يتضمن أن يكون التأسيس بالإخطار وليس الموافقة، وفقا للدستور، مضيفا: "رغم أن القانون الحالي ينص على ذلك إلا أنه لا يوجد حصر واضح للمستندات اللازمة، وفي حالة وجود جمعية مخالفة للدولة حق منعها، وهو أمر مقتبس من قانون الشركات، أما في حالة المنظمات الأجنبية فيكون هناك رقابة أكبر ويكون التأسيس بالموافقة وليس الإخطار".
وأكد بهاء الدين أن المقترح يتضمن ما يسمى بـ"القائمة السلبية" للأنشطة المحظور العمل بها في الجمعيات الأهلية، وأنه بخلاف ذلك يمكن أن تعمل المنظمة في أي نشاط تنموي وأهلي، وتتضمن القائمة السلبية كلا من العمل السياسي، والعمل النقابي، وما يشتبه في تكوين جماعات مسلحة، والدعوة للتمييز، والترويج للحملات الانتخابية، والأنشطة الهادفة لتحقيق ربح.
وأثار "بهاء الدين" قضية تتعلق بقيام الجمعيات الأهلية بأنشطة تجارية أو أن تتملك أسهما في شركات استثمارية، ورغم أن أساس عمل الجمعيات الأهلية أنها غير هادفة للربح، يرى "بهاء الدين" أهمية قيامها بنشاط يدر دخلا بشرط حظر توزيع أرباح على المؤسسين وجهة الإدارة ويتم توجيه هذه الأموال لنشاط الجمعية، وهو ما يمكن المنظمات الأهلية من التحرر من التمويلات الأجنبية، مطالبا باستمرار الإعفاءات الضريبية للجمعيات الأهلية باعتبارها غير هادفة للربح.
ودعا بهاء الدين في مقترحه إلى حوكمة الجمعيات الأهلية على غرار الشركات، من خلال جعل قرار تعديل مجلس الإدارة بيد الجمعية العامة وليس وزارة التضامن كما هو الوضع الحالي، على أن يكون لأي شخص ليس لديه سجل جنائي أو أحكام قضائية أحقية الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
وفيما يتعلق بمقر الجمعية قال إنه يجب الاعتراف بوجود مقر مشترك لأكثر من جمعيتين بدلا من مقر مستقر، لأن الكثير من الجمعيات ليست في حاجة سوى لحجرة واحدة لإدارة الجمعية، وهذا لا يتعارض مع رقابة الدولة وفكرة وجود مكان معلوم يسهل التفتيش عليه.
وأضاف: "بالنسبة لتلقي التمويلات، فيجب التفريق بين التمويل الأجنبي، والمحلي، حيث يخضع الأجنبي للرقابة من خلال تقدم الجمعية بطلب مسبق للحصول عليه مرفق به مستندات وإفصاحات، على أن يتلقى رد الجهة الإدارية خلال فترة زمنية لا تتخطى 30 يوما، وفي حالة عدم تلقي الجمعية للرد يعد بمثابة قبول، وفي حالة الرفض يكون مسببا ومكتوبا وأساسه مذكور في القانون، وهذا لا ينتقص من رقابة الدولة على التمويل الأجنبي على حد تأكيده".
أما بالنسبة للتمويل المحلي، أكد بهاء الدين أنه لا يجب أن يخضع لقيود، إذ يكفي إلزام الجمعية بالإفصاح عن مصدر الأموال، وعدم تلقي مبالغ مالية تزيد عن 10 آلاف جنيه نقدا، وهذا ينص عليه القانون الحالي، مع ضرورة وجود مراقب حسابات إذا تجاوز حجم أعمال الجمعية حدا معينا، على ألا يتم تعطيل نشاط جمع التبرعات، ويخضع قانون المنظمات الأهلية لرقابة مالية ومعايير مراجعة ومحاسبة وإفصاح حديثة وصارمة بحيث تتحقق الشفافية والنزاهة الكاملتين في النشاط الأهلي.
وطالب بهاء الدين بعدم وجود عقوبات سالبة للحريات في حالة المخالفة، وأن تقتصر العقوبات الإدارية على المنع والغلق، وفى حالة استغلال الجمعية الأهلية في ارتكاب جرائم مثل التجسس أو الإرهاب فينص القانون الجنائي على معاقبة مثل هذه الجرائم وليس محلها قانون الجمعيات الأهلية.
وبالنسبة لفكرة الرقابة على الجمعيات الأهلية، تضمن المقترح تفعيل الرقابة الذاتية من المتبرعين للجمعية والمساهمين، من خلال الإفصاحات التي تنشرها الجمعية عن التبرعات التي تلقتها، وأين تم إنفاقها، ونسبة الأموال التي أُنفقت على الجمعية نفسها ومرتبات العاملين، مقابل الأموال التي أُنفقت على أنشطتها، وهو ما يوضح مدى قيامها بدورها بشكل سليم في تنمية المجتمع، على أن يتم نشر الإفصاحات على الموقع الإليكتروني للجمعية بشكل سنوي، وهو نوع هام جدا من الرقابة.
وتضمن مقترح القانون حكما بتنظيم إنشاء الكيانات الأهلية التي تسعى لتحقيق أغراض اجتماعية محددة المدة مثل الحملات الأهلية والمبادرات وغيرها على النحو المعمول به في التشريعات العالمية الحديثة، كما يستحدث العديد من الأحكام التي تحقق سهولة إدارة المنظمات من الناحية الإدارية والتخفيف من العقبات البيروقراطية التي تكبل النشاط الأهلي وتزيد من تكلفته بلا طائل.
ويتيح مقترح القانون الفرصة للاندماج بين المنظمات الأهلية ولقيامها بإدارة أصول ومنظمات الدولة الأهلية بما يحقق الكفاءة والاستفادة من الخبرات المتراكمة في القطاع الأهلي المصري.