"أبو سعدة": حكم الدستورية بعدم جواز حل الجمعيات إلا بحكم قضائي مهم جدا
الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحوق الإنسان
قال الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (42) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 فيما تضمنه من تخويل وزير الشؤون الاجتماعية سلطة حل الجمعيات الأهلية، مهم جدًا، ويعتبر بداية عهد جديد من العمل الأهل خاصة أنه ألغى وصاية الجهة الإدارية على الجمعيات الأهلية.
وأضاف أبوسعدة، لـ"الوطن": "من المفترض أن ينطبق هذا الحكم على القانون الجديد والقديم في الوقت نفسه، وأن من المؤسسات والجمعيات التي تم حل مجالس إدارتها ستعود، معتبرًا الحكم مؤشر مهم على أن القضاء قوي وأنه الفيصل الأول والأخير بين الأجهزة التنفيذية في الدولة وبين المجتمع المدني".
وأشار إلى أن المادة (75) من الدستور نصت على أن: "للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شؤونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى.
ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًا أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. الأمر الذي ترجمه حكم المحكمة وانتصر فيه للمجتمع المدني.
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن حق المواطنين في تكوين الجمعيات الأهلية، وما يرتبط به - لزوما - على ما سلف بيانه من حقوقهم وحرياتهم العامة الأخرى، وهي جميعًا أصول دستورية ثابتة، يباشرها الفرد متآلفة فيما بينها، ومتداخلة مع بعضها البعض، تتساند معًا، ويعضد كل منها الآخر في نسيج متكامل.