دعوى قضائية: إلغاء الإعلان الدستوري ليس من أعمال السيادة ويجوز الطعن عليه
أقام حسام محمد بدوى المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء طالب فيها بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الذي ألغى الإعلان الدستورى المكمل.
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 56252 لسنة 66 قضائية أنه لما كان رئيس الجمهورية أصدر قرارا بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل الصادر بتاريخ 17 يونية 2012 مما يترتب عليه امتلاك رئيس الجمهورية لزمام السلطة التشريعية بجانب سلطته التنفيذية. وأكدت الدعوى أن قرار إلغاء الإعلان الدستورى المكمل لا يعد عملا من أعمال السيادة حيث جاء النص على حصانة أعمال السيادة فى أول قانون بإنشاء مجلس الدولة فى مصر رقم 112 لسنة 1946 حيث نصت المادة السادسة منه على أنه لا تقبل الطلبات المقدمة عن القرارات المتعلقة بالأعمال المنظمة لعلاقة الحكومة بمجلس البرلمان وعن التدابير الخاصة بالأمن الداخلى والخارجى للدولة وعن العلاقات السياسية أو المسائل الخاصة بالأعمال الحربية.
وأشار صاحب الدعوى إلى أن "المادة السابعة من القانون رقم 9 لسنة 1949 نصت على ذات الألفاظ بخصوص أعمال السيادة أما المادة 12 بالفقرة " أ " من القانون رقم 165 لسنة 1955 الخاص بإعادة تنظيم مجلس الدولة فقد نصت على أنه لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة، والملاحظ أنه بعد أن كانت هناك أمثلة لأعمال السيادة فى المادتين السادسة من القانون رقم 112 لسنة 1946 والسابعة من القانون رقم 9 لسنة 1949 فى حين امتنع المشرع عن ترديد هذه الأمثلة فى القانون رقم 165 لسنة 1955 فضلا عن أنه فى القانون الأخير قرر أن الدفع بأن العمل المطعون عليه هو من أعمال السيادة".