"الدستورية" تجيز للرقابة سحب ترخيص الأعمال السينمائية المخالفة للآداب
المحكمة الدستورية العليا
أجازت المحكمة الدستورية، اليوم، لجهاز الرقابة على المصنفات الفنية سحب ترخيص أي أعمال سينمائية منافية للآداب العامة، حتى إن منحت الأعمال السينمائية ترخيصا سبق إصداره في أي وقت، وذلك في حالة إذا طرأت ظروف جديدة تستدعي ذلك.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفي علي جبالي، اليوم، برفض دعوى تطالب بعدم دستورية المادة 9 من القانون 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية.
وتنص المادة 9 على أن "يجوز للسلطة القائمة على الرقابة أن تسحب، بقرار مسبب، الترخيص السابق إصداره في أي وقت، إذا طرأت ظروف جديدة تستدعي ذلك، ولها في هذه الحالة إعادة الترخيص بالمصنف بعد إجراء ما تراه من حذف أو إضافة أو تعديل، دون تحصيل رسوم".
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المشرع أطلق حرية الإبداع الفني في مجال الفن السينمائي، إلا أنه قيد هذا الإطلاق، بحدود بيَّنَها القانون على سبيل الحصر، هي حماية الآداب العامة، والمحافظة على الأمن، والنظام العام، ومصالح الدولة العليا، فضلاً عن حماية المقومات الأساسية للمجتمع التي حددها الدستور، وقيمه الدينية، والأخلاقية، والاجتماعية.
وأضافت المحكمة أن المُشرِّع خوّل للسلطة المختصة على الرقابة، كإحدى هيئات الضبط الإداري، عند قيام المقتضى المشار إليه، بألا تسمح بعرض العمل السينمائي، وأجاز لها، أيضًا، بالمادة التاسعة من القانون رقم 430 لسنة 1955 المشار إلي بعد الترخيص به، أن تسحب، بقرار مسبب، هذا الترخيص، إذ طرأت ظروف جديدة، تستدعي ذلك.
ولا شك أن مقتضى التفسير المتناسق للنصوص يتطلب القول بأن تلك الظروف الجديدة، تتحدد من منظور أواسط الناس في ضوء القيم الخلقية التي لا تقوم على معايير فرضية، وإنما يحكمها الواقع الاجتماعي والبيئي والزماني، والذي تتحدد على أساسه المفاهيم الاجتماعية القائمة في المنطقة الإقليمية التي يُوَزع ويُعْرَض فيها المصنف الفني، والتي لا يحكمها معيار عام يسعها في تطبيقاتها، وإنما تتغاير ضوابطها بتغير الزمان والمكان والأشخاص.
ولفتت إلى أنه كان لازمًا لمواجهة تلك الأوضاع والمعايير المتغيرة منح المشرع قدرًا من الصلاحيات فى إطار سلطته التقديرية في مجال تنظيم الحقوق والحريات، سواء تلك التي كفلها الدستور أو قررها القانون، لمواجهة تلك الظروف والأوضاع المتغيرة، هذا وقد أجاز القانون لمن يسحب الترخيص الصادر له بعرض العمل السينمائي، أن يتظلم، من القرار الصادر بذلك، إلى لجنة إدارية، يضم تشكيلها عنصرًا قضائيًّا، تتولى البت في أمر التظلم، ويكون لصاحب الشأن حق الطعن على قرار هذه اللجنة طبقًا للقواعد العامة أمام القاضي الطبيعى، وهو الحق الذى كفلته المادة 97 من الدستور للكافة.
العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ا
بعد 5 سنوات من عرض فيلم "حلاوة روح" للفنانة هيفاء وهبي وما اثاره من جدل وصل إلى ساحات المحاكم، قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الجدل اليوم، بتأييد دستورية المادة 9 من القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية، والتي تجيز سحب الترخيص السابق إصداره بالعرض إذا طرأت ظروف جديدة.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في عام 2014 أحالت القضية الخاصة بوقف عرض فيلم "حلاوة روح" بعد منحه التصريح، للدستورية العليا بعد أن رأت محكمة القضاء الإداري وجود شبهة عدم دستورية في تلك المادة القانونية، وقضت آنذاك بأحقية منتج الفيلم في عرضه.
كانت القضية قد أثيرت أمام القضاء الإداري على خلفية إصدار وزير الثقافة قراره رقم 286 لسنة 2014 بتاريخ 17 أبريل 2014 بسحب ترخيص عرض فيلم "حلاوة روح" ووقف عرضه بجميع دور العرض السينمائي، وذلك بعدما كان الترخيص قد صدر في يناير 2014 بعرضه "للكبار فقط".
وأصدرت محكمة القضاء الإداري وقتها حكمها في الشق العاجل من الدعوى، لصالح منتج الفيلم، وارتأت أن المادة 9 من قانون الرقابة 430 لسنة 1955 تتصادم مع بعض المواد في دستور 2014 ومنها: المادة 67 التي تنص على أن:"حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلاّ عن طريق النيابة العامة"، وأحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية تلك المادة.
كان فيلم "حلاوة روح"، الذي أنتج في 2014، جدلا كبيرا على المستوى السينمائي والثقافي لما يتضمنه الفيلم من مشاهد جريئة، وحسمت المحكمة الدستورية في مصر بهذا القرار، جدلا قانونيًا أثير قبل 5 سنوات.