الاشتراكات أبرزها.. موارد تمويل المنظمات النقابية وفقا للقانون
اجتماع سابق لاتحاد العمال
تمويل المنظمات العمالية ومنظمات المجتمع المدني دائما ما يثير اللغط، حول مشروعية موارد التمويل، مدى قانونيتها وشرعيتها، وهل تتوافق مع القانون أم لا، وترصد "الوطن" في السطور التالية موارد تمويل المنظمة النقابية بكل أشكالها سواء اتحادات أو نقابات أو لجان نقابية، وفقًا لقانون التنظيمات النقابية 213 لسنة 2017.
المادة "54" من القانون أوضحت 7 مصادر لتمويل المنظمة النقابية، هي:
- مقابل الانضمام للمنظمة النقابية العمالية.
- الاشتراكات التي يدفعها الأعضاء شهريًا.
وتحدد الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية قيمة مقابل الانضمام، والاشتراك، ولها النظر في زيادة قيمتهما وذلك وفقًا لظروفها، ومواجهة نفقاتها وأعبائها وذلك على النحو الذي تحدده لائحة النظام الأساسي للمنظمة، ويجوز للمنظمة النقابية اعتبار بداية تحصيل الاشتراك عن الشهر الأول من العضو بمثابة مقابل انضمام.
- عائد الحفلات وكذلك عائد الأنشطة الفنية، والرياضية، والثقافية، والعلمية، والاجتماعية، والصحية، والترفيهية، وغير ذلك من الأنشطة التي تقيمها المنظمة.
- الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة المنظمة، ولا تتعارض مع أغراضها، ويحظر عليها في جميع الأحوال قبول الهبات أو التبرعات أو الدعم أو التمويل من الأفراد أو الجهات الأجنبية سواء من الداخل أو الخارج.
- عائد استثمار أموالها.
- الإعانات التي تقررها الدولة لهذه المنظمات سنويًا.
الموارد الأخرى التي تقرها الجمعية العمومية للمنظمة ولا تتعارض مع أحكام هذا القانون، ويتم الصرف من موارد المنظمات النقابية العمالية على الأنشطة والأغراض التي أُنشئت من أجلها.